رفضت قبول استئناف الاتحاد من ناحية المضمون

لجنة الاستئناف تقبل احتجاج الهلال وتلغي عقوبة الانضباط !!

شعار الاتحاد السعودياجتمعت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4/12/1434هـ الموافق 9/10/2013م ، والقاضي في منطوقة بـ :
أولاً : تغريم نادي الهلال بمبلغ (100.000 ) مائة الف ريال على أن يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاستئناف عملاً بالمواد (16/4) و (128 – 132 ) من لائحة الانضباط .
ثانياً : حرمان جماهير نادي الهلال من دخول الملعب لمباراة واحدة داخل ارضه اعتباراً من تاريخ 4/12/1434هــ الموافق 9/10/2013م .
ثالثاً : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
رابعاً : يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم .

وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه ، على ما جاء بالمادة رقم (68/3) والمادة رقم (16/3/1) من لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، على اعتبار أن جماهير فريق نادي الهلال قاموا بالتلفظ بهتافات عنصرية اثناء سير المباراة من الشوط الأول وفقاً للتسجيل المرئي.

وحيث تقدم النادي المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المؤرخة في 6/12/1434هـ ، والمقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (9874) وتاريخ 7/12/1434هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي :
ملخص استئناف النادي :
أولاً : الخطأ في تطبيق القانون :
1- يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط بإصدار قرارها رقم ( 9) بعد ان رفضت احتجاج نادي الاتحاد بالقرار رقم (5) من حيث الشكل المتضمن نفس المخالفة الواردة في القرار رقم (9), واعادة النظر في الموضوع علما ان القرار رقم (5) لازال منظورا امام لجنة الاستئناف. ولم يتم الاشارة في القرار رقم (9) الى قرار سابق او ارتباط وهذا يؤكد المخالفة في اصدار قرارين متناقضين في واقعة واحدة ,

2- يعترض المستأنف على مخالفة اللجنة انها لم تحدد مصدر الدليل التسجيل المرئي التي اعتمدت عليه واكتفت في قرارها ” وفقا للتسجيل المرئي المقدم في هذه الحالة ” ولا الوقت الذي جرت فيه المخالفة كما هو متبع في كل القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والتي تؤكد دائما انها لا يمكن ان تعتمد على المقاطع المرئية غير الرسمية او الصور الفوتوغرافية وهذا موثق في كافة بيانات قرارات لجنة الانضباط والاتحاد السعودي .

3- يعترض المستأنف على تناقض التصريحات الاعلامية لرئيس لجنة الانضباط ويتساءل عن غياب دور لجنة الانضباط في الهتافات الصادرة من نادي الاتحاد. ومخالفة القرار المادة (106/1) وذلك ان اللجنة لم تستند الى تقرير الحكم او مراقب المباراة.

4- يعترض المستأنف على وقت اصدار القرار وانه صدر بعد جولتين لاحقة لمباراة الهلال والاتحاد واختيار التوقيت الذي يصادف مباراة مهمه لنادي الهلال.

5- يعترض المستأنف على مخالفة القرار المادة (96) سرية المعلومات وان اجتماعات اللجنة وقراراتها كانت منشورة ومتداولة عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا مخالف للائحة.

ويطلب المستأنف في استئنافه :
الغاء قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4/12/1434هـ .
الحيثيات
أولاًً : من حيث الشكل :
– راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من لائحة الانضباط .
ثانيا : من حيث الموضوع :
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال ، و على قرار لجنة الانضباط رقم (9) وتاريخ 4/12/1434هـ الموافق 9/10/2013م ، والمتعلق بواقعة الهتافات المنسوبة لجمهور نادي الهلال ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، ودراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية ، وبعد المداولة والتدقيق .
فقد تبين للجنة الاستئناف وجود ارتباط بين موضوع القرار المستأنف (محل النظر) وموضوع القرار الابتدائي الصادر من لجنة الانضباط برقم (5) وتاريخ 20/11/1434هـ الموافق 26/09/2013م والمتعلق بذات الواقعة, والمقيد بسكرتارية لجنة الاستئناف برقم (9444) وتاريخ 24/11/1434هـ ، الأمر الذي يعد معه قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارها المستأنف بالرغم مما تقدم، تجاوزا من لجنة الانضباط لاختصاصها و مخالفة لما نصت عليه المادة رقم (84) من لائحة الانضباط ، والتي جاء بها ” لجنة الانضباط في الاتحاد لها الحق في المعاقبة عن أي مخالفة لم تدخل ضمن اختصاصات الهيئات الأخرى ” على اعتبار أن هذا الموضوع منظور أمام لجنة الاستئناف ، كما أن المادة (81/1) من لائحة الانضباط قد اوجبت على لجنة الانضباط مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى (الأخلاق والاستئناف) ، كما أن

لجنة الانضباط ايضا لم تراع نص المادة (133) من لائحة الانضباط والمتعلقة بتسلسل الإجراءات القضائية , فضلا عن أن قيام لجنة الانضباط بإصدار قرارين بشأن واقعه واحده يعد مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية المعتبرة, الامر الذي يترتب عليه عدم صحة و سلامة هذا الاجراء ، و تنتهي معه هذه اللجنة إلى ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :
– قبول استئناف نادي الهلال شكلا لموافقته لما جاء بالمادة رقم ( 128/2 ) والمادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف .
ثانياً من حيث الموضوع :
1- قبول استئناف نادي الهلال والغاء قرار لجنة الانضباط رقم (9) بتاريخ 4/12/1434هـ
2- اعادة رسوم استئناف نادي الهلال .
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .
4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

وفي قرار آخر  اجتمعت  اللجنة للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد ضد قرار لجنة الانضباط رقم (5) وتاريخ 20/11/1434هـ الموافق 26/9/2013م ، والقاضي في منطوقة بـ :

أولاً: عدم قبول احتجاج نادي الاتحاد شكلاً.
ثانيـاً: مصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. عملاً بالمادة (79/5) من لائحة الانضباط.
ثالثـاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
رابعـاً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم .
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه ، على ما جاء بالمادة رقم (79/1/1) والمادة رقم (79/1/2) من لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، على اعتبار ان النادي لم يتقدم باحتجاجه خلال المدة النظامية .
وحيث تقدم النادي المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب لائحة الاستئناف المؤرخة في 23/11/1434هـ ، والمقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (9444) وتاريخ 24/11/1434هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي :
ملخص استئناف النادي :
أولاً : الخطأ في تطبيق القانون :
1- يعترض المستأنف على مخالفة لجنة الانضباط لنص المادة (79/1/1) من لائحة الانضباط وكذلك نص المادة (79/1/2). حيث ان اليوم التالي لإقامة المباراة قد صادف يوم السبت الموافق 15 /11/1434هـ وهو يوم الاجازة الاسبوعية الرسمية البديلة ليوم الخميس وفقا للمرسوم الملكي الصادر في ذلك , كما ان يوم الاحد 16/11/1434هـ الصادر به الامر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين باعتباره اجازه بمناسبة اليوم الوطني الذي وافق يوم الاثنين الموافق 17/11/1434هـ , ومن ثم فان يوم الثلاثاء الموافق 18/ 11/ 1434هـ هو يوم العمل التالي للمباراة . ويعترض المستأنف ان لجنة الانضباط قد اخطأت في تقدير ذلك وتعمدت اغفال ايام الاجازة التي صاحبت يوم المباراة , واشارت في صدر قرارها الى ان يوم الخميس هو يوم اجازة وفقا لنص المادة , وكان يجب عليها الاشارة في قراراها الى ان يوم الخميس قد تم ابداله بيوم السبت وفقا للمرسوم الملكي الصادر في هذا الشأن لأن المراسيم الملكية هي نصوص تشريعية ومن ثم فانه يجب اعمال نصوصها اذا ما تعارضت مع اللوائح الخاصة والداخلية وليس العكس كما فعلت اللجنة .

2- يعترض المستأنف على مخالفة اللجنة مصدرة القرار لنص المادة (129) من لائحة الانضباط والخاصة بأسس الاستئناف, بان اللجنة لم تتعرض لوقائع الاحتجاج والمستندات والقرص الذي يحتوي على مقطع الفيديو.

3- يعترض المستأنف على قرار لجنة الانضباط لمخالفته الباب الاول – احكام عامة – من الفصل الثاني والخاص بالإجراء من الناحية الشكلية في لائحة الانضباط المادة (102) وذلك لصدور القرار بدون حق النادي في الترافع والدفاع قبل اتخاذ القرار وان اللجنة عقدت اجتماعها للنظر في الاحتجاج واصدرت القرار ولم تعطي لأطراف النزاع الحق في تقديم دفوعه و ما لديه من مستندات وكذلك مخالفة المادة (104) الخاص بتقديم الادلة , والمادة(107) الخاص بعبء تقديم الادلة , و المادة (108) الخاص بالاستعانة والتمثيل والمادة (117) الخاص بالتحريات الاولية وكذلك مخالفة القرار المادة (123/1/3) حيث لم يحتوي القرار بملخص بكافة ما ورد من وقائع واغفل عن المستندات والفيديو الذي تقدم به نادي الاتحاد.

ويطلب المستأنف في استئنافه :

أولا: الغاء قرار لجنة الانضباط رقم (5) وتاريخ 20 /11/1434هـ .
ثانيا : اصدار قرار بتحقيق الواقعة التي تقدمنا بشأنها الى لجنة الانضباط والقضاء لصالح نادي الاتحاد بطلباته في خطاب الاحتجاج بإيقاع عقوبة على نادي الهلال استنادا الى نص المادة (68/4) .
ثالثا : اصدار قرار برد جميع الرسوم التي تم سدادها على جميع مراحل التقاضي الى نادي الاتحاد.
الحيثيات
أولاًً : من حيث الشكل :
– راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من لائحة الانضباط .
ثانياً : من حيث الموضوع :
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، ودراسة الاحتجاج من جميع جوانبه النظامية ، وبعد المداولة والتدقيق .
فقد ثبت لدى اللجنة أن النادي المستأنف قد تقدم باحتجاجه للجنة الانضباط يوم الاثنين 17/11/1434هـ الموافق 23/09/2013م ، وسدد رسوم الاحتجاج في يوم الثلاثاء 18/11/1434هـ الموافق 29/09/2013م ، وحيث أن المباراة كانت مقامة في يوم الجمعة 14/11/1434هـ الموافق 20/09/2013م ، فقد كان من الواجب أن يتقدم النادي باحتجاجه في اليوم التالي لليوم الذي اقيمت فيه المباراة دون النظر إلى اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أم لا، طبقا لما جاء بنص المادة (79/1/1) من لائحة الانضباط ، أما بالنسبة لما جاء في استئناف النادي من دفوع موضوعية فلا مكان لنظرها على ضوء ما تقدم .
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
– قبول استئناف نادي الاتحاد شكلا وفقا لما جاء بالمادة رقم ( 128/2 ) و المادة (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف .

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الموضوع .
2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (5) وتاريخ 20/11/1434هـ الموافق 26/9/2013م .
3- مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

10