الاستئناف تؤيد قرار المنازعات الصادر ضد نجران لصالح الجزائري فريد شكلام

شكلامإنه في يوم الأحد, وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من :-
1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي نجران بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم (81/غ/2016) وتاريخ 25/7/1437ه الموافق 2/5/2016م ، والقاضي في منطوقه بـ:
إلزام المدعى عليه (نادي نجران) بالآتي :-
أولاً: أن يدفع للمدعي/ شكلام فريد بن مختار، جزائري الجنسية، جواز سفر رقم (11131137)، مبلغاً قدره (3.279.250) (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً).
ثانياً: أن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (50.000) (خمسون ألف ريال)
ثالثاً: أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA 871 000 00 2011 399 7000 107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5,000) (خمسة آلاف ريال).
رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على اختصاصها بموجب لائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ذي الرقم (٣٠٤٢/ ق/١) والتاريخ ١٠/٤/١٤٣٥هـ ، استناداً إلى أن موضوع الدعوى هو مطالبة لاعب كرة قدم محترف غير سعودي بإلزام نادٍ رياضي معتمد لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بدفع باقي مستحقاته المالية بموجب العقد الاحترافي المبرم بين المدعى عليه والمدعي.
ومن حيث الموضوع ، فإنه وبتأمل الغرفة في الدعوى والمستندات المرفقة بها ، وبعد إمهال الطرفين الفترة الكافية لإبداء ما لديهما من أقوال ودفوع ، فقد أتضح لها أنه في تاريخ 14/4/2012م ، تم الاتفاق بين النادي المدعى عليه والمدعي على إبرام “عقد لاعب كرة قدم غير سعودي” مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 14/6/2012م ، وحتى تاريخ 14/6/2015م ، وبموجب البند (23) من العقد يلتزم النادي المدعى عليه بأن يدفع للاعب المدعي ما يلي : الموسم الرياضي الأول 2012/ 2013م ، إجمالي مبلغ قدره (350,000) (ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) مقدم عقد (180,000) (مائة وثمانون ألف دولار) تدفع على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى (80,000) (ثمانون ألف دولار) تسلم خلال شهرين من توقيع العقد ، الدفعة الثانية (50,000) (خمسون ألف دولار) تسلم خلال الشهر الأول من الدور الثاني للموسم الرياضي 2012/2013م، الدفعة الثالثة (50,000) (خمسون ألف دولار) عند نهاية الموسم الرياضي 2012/2013م، باقي عقد اللاعب (170,000) (مائة وسبعون ألف دولار) توزع كرواتب شهرية أي بواقع (17,000) (سبعة عشر ألف دولار) الموسم الرياضي الثاني 2013/2014م إجمالي مبلغ قدره (450,000) (أربعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي)، مقدم عقد مبلغ قدره (250,000) (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) تدفع على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى (100,000) (مائة ألف دولار) خلال شهرين من بداية الموسم الرياضي 2013/ 2014م، الدفعة الثانية (100,000) (مائة ألف دولار) خلال الشهر الأول من الدور الثاني للموسم الرياضي 2013/ 2014م، الدفعة الثالثة (50,000) (خمسون ألف دولار) عند نهاية الموسم الرياضي 2013/ 2014م ، باقي العقد (200,000) (مائتان ألف دولار) توزع كرواتب شهرية بواقع (20,000) (عشرون ألف دولار)، الموسم الرياضي الثالث 2014/2015م إجمالي مبلغ قدره (550,000) (خمسمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) مقدم عقد (300,000) (ثلاثمائة ألف دولار) تدفع على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى (100,000) (مائة ألف دولار) خلال شهرين من بداية الموسم الرياضي 2014/ 2015م ، الدفعة الثانية (100,000) (مائة ألف دولار) خلال الشهر الأول من الدور الثاني للموسم الرياضي 2014/ 2015م ، الدفعة الثالثة (100,000) (مائة ألف دولار) (مائة ألف دولار) عند نهاية الموسم الرياضي 2014/ 2015م ، وباقي العقد (250,000) (مائتان وخمسون ألف دولار) توزع كرواتب شهرية بواقع (25,000) (خمسة وعشرون ألف دولار). وأتضح لها أيضاً أنه تم إبرام اتفاقية جدولة مستحقات مالية عن المبالغ المالية المستحقة للاعب المدعي في ذمة النادي المدعى عليه قدرها (693.750) (ستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً)، كما اتضح لها أن المدعي استلم جزء من مستحقاته المالية من المدعى عليه من عقده الاحترافي بمبلغ قدره (1,100,750) (مليون ومائة ألف وسبعمائة وخمسون ريال) من إجمالي المطالبة البالغة (4,443,750) (أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) ليصبح باقي المبالغ المستحقة للمدعي في ذمة المدعى عليه(4,443,750 – 1,100,750 = 3,343,000 ) (ثلاثة مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال) .
وحيث نصت المادة الرابعة من لائحة غرفة فض المنازعات على أن (تستند الغرفة في ممارسة أعمالها واختصاصاتها إلى التالي : (٤/١) العقود والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ما لم تخالف الأنظمة واللوائح المحلية أو الدولية ، ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه).
أما من حيث ما دفع به المدعى عليه بخصوص اتفاقية الجدولة المبرمة بينهما بأنها تعتبر كأن لم تكن ولا يؤخذ بها ، وذلك لفوات الحق في المطالبة ، وأن المدعي لم يلتزم بالبند السادس من العقد الاحترافي المبرم بينهما بضرورة إرسال كل اتفاق أو التزام خطي مبرم بين الطرفين للجنة الاحتراف في اجل أقصاه يوم عمل من تاريخ الاتفاق وكذلك المادة الثامنة فقرة (12) من لائحة الاحتراف التي نصت على (أن جميع الخطابات والوثائق التي لا ترسل للجنة في اجل أقصاه (48) ساعة تصبح عديمة الأثر القانوني ولا يعتد بها) فيجاب عليه بأن هذا الدفع غير صحيح من الناحية القانونية إذ المعول عليه في قاعدة الالتزام هو النادي وليس اللاعب أو وكيل أعماله ، حيث إن المادة الثامنة (التزامات الأندية) تتعلق بقواعد إجرائية وليست موضوعية التي تنص على أنه ” تلتزم الأندية بالتالي: (8/12) تزويد اللجنة بصورة من أي من مراسلاتها المتعلقة باللاعبين أو وكلاء اللاعبين خلال (72) ساعة من تاريخ صدورها ، وفي حال أي إخلال تصبح الخطابات بلا أثر قانوني”.
أما من حيث ما دفع به المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي زيادة القيمة المالية للعقد الاحترافي المبرم بينهما بالنسبة لموسمي (2013/ 2014م) و(2014/2015م) حيث اشترط العقد أن تتم الزيادة (100,000) (مائة ألف دولار أمريكي) عن كل موسم في حال مشاركة المدعي ما نسبته (70%) فما فوق من مباريات الموسم الواحد ، فلا وجاهة له لهذا الدفع حيث إن المدعي استمر في تنفيذ بنود العقد حتى نهاية مدته الطبيعية في تاريخ 14/6/2015م ، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ويؤيد صحة دفعه .
أما من حيث ما دفع به المدعى عليه بفرض عقوبات تأديبية على المدعي بمبلغ قدره (78.500) (ثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي) ما يعادل (288.000) (مائتين وثمانية وثمانون ألف ريال) فلا وجاهة لهذا الدفع ، حيث صدر خطاب من رئيس مجلس إدارة المدعى عليه بتاريخ 19/11/1435هـ الموافق 14/9/2014م ، موجه للمدعي متضمناً ما نصه ” نود أن نفيد بأنه قد تقرر إعفاؤك من الخصم المالي الناتج من العقوبة التي اتخذت في حقك حسب اللائحة الداخلية بنادي نجران التي تم تعميد لجنة الاحتراف بصورة منها بخطابنا رقم (367/ب/9) وتاريخ 15/9/1434هـ ، وذلك تقديراً من إدارة النادي لما تقدمه من انضباط في خدمة النادي والفريق . وفقك الله ونتمنى أن يكون هذا حافزاً لك لمزيد من البذل والعطاء” فقد ثبت للغرفة بأن المدعى عليه قد ألغى هذه العقوبة وأعفى المدعي منها ، واستحقاقه لمبلغ وقدره (288.000) (مائتين وثمانية وثمانون ألف ريال) في ذمة المدعى عليه .
وحيث قام المدعي بمطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1.185.000) (مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف دولار أمريكي) ما يعادل (4.443.750) (أربعة مليون وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال) المتبقي له بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بينهما والعقد الاحترافي ، وقد دفع المدعى عليه بأن المدعي لا يستحق كامل مبلغ المطالبة حيث استلم مبلغاً وقدره (1.164.500) (مليون ومائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال) ما يعادل (310.533) (ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي) بموجب المستندات المالية المقدمة من المدعى عليه في ملف الدعوى ، فقد ثبت للغرفة بأن المدعي استلم مبلغاً وقدره (1.164.500) (مليون ومائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال) وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (3.279.250) (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً).
وأما ما أثاره المدعى عليه من دفوع أخرى ، فلم تر الغرفة فيها ما يوجب رد الدعوى أو يسقط حق المدعي في حصوله على ما تبقى من حقه لقاء الاتفاقية المبرمة بالتراضي بينهما بناء على العقد الاحترافي المصادق عليه من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
أما فيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (500.000) (خمسمائة ألف ريال) وحيث إن المدعى عليه هو من دفع المدعي لإقامة هذه الدعوى ، وأن الأتعاب والمصاريف التي يطالب بها المدعي غرمها بسبب عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ ما التزم به في مواجهته ، والمدعي في سبيل مطالبته بمستحقاته استعمل حقاً كفله له النظام بالاستعانة بمن يساعده لاقتضاء حقه ، وحيث إن تقدير هذه الأتعاب يخضع لسلطة الغرفة التقديرية ، وبناءً على ذلك فقد رأت الغرفة عدم مناسبة المبلغ الذي طالب به المدعي وقدره (500.000) (خمسمائة ألف ريال) لا سيما أنه لم يقدم بالأوراق عقد وكالة بين المدعي ومحاميه ثابت به تقاضي الوكيل لذلك المبلغ المطالب به ومن ثم تقدر الغرفة أتعاب المحاماة بــــــ (50.000) (خمسين ألف ريال) وفقاً للمعايير والعرف المتبع في هذه الدعاوى .
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد بالأمانة العامة للاتحاد برقم (966) وتاريخ 26/07/1437هـ , وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (993) وتاريخ 28/07/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي :
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف في مخالفة القرار المستأنف عليه لما نصت عليه المادة الثامنة من لائحة الاحتراف في فقرتها (8/16/3) حيث نصت الفقرة (٨/١٦/٣) من المادة الثامنة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على أنه ” حتى يعتبر النادي أن لديه مستحقات متأخرة بالمعنى الوارد في هذه المادة – يجب أن يكون الدائن (اللاعب أو النادي) قد أبلغ النادي المدين المتأخر في الدفع خطياً ومنحه مهلة لا تقل عن يومين كي يقوم النادي المدين بالوفاء بالتزاماته المالية ” وحيث إن المدعي لم يحترم ما نصت عليه المادة المذكورة ولم يتم ما أوجبه النظام قبل التشكي مما يجعل من فعله الحالي فعل سابقا لأوانه ومختلاً من الناحية الشكلية ، الأمر الذي يستوجب معه رفض الدعوى على حالها .
كما يدفع المستأنف أيضاً بأن القرار خالف ما نصت عليه المادتان (58/4) من لائحة الاحتراف والمادة الرابعة من غرفة فض المنازعات واعتبرت في قرارها على الدفوعات المقدمة في هذا الشأن أن العبرة ببداية العقد وليس نهايته، وأن المدة النظامية للتقادم لا تزال سارية ، ويدفع كذلك بعدم احترام القرار للمادة السادسة من عقد الاحتراف الموقع بين الطرفين, حيث نصت المادة السادسة من عقد الاحتراف المبرم بين الطرفين بضرورة إرسال كل اتفاق أو التزام خطي مبرم بين الطرفين للجنة الاحتراف في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ الاتفاق وهو ما لم يقم به اللاعب ، ونفس الإجراء أوجبته المادة الثامنة فقرة (١٢) من لائحة الاحتراف التي نصت بأن جميع الخطابات والوثائق التي لا ترسل للجنة في اجل أقصاه (٤٨) ساعة تصبح عديمة الأثر القانوني ولا يعتد بها .
وطالب المستأنف بصفة أساسية: نقض قرار غرفة فض المنازعات والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم احترام المستأنف ضده لنصوص المادة (8/16/3) من لائحة الاحتراف الخاصة بالإخطار المسبق ، وبصفة احتياطية : 1- رفض قرار الغرفة بخصوص مستحقات القسط الأول من مقدم العقد المتعلق بموسم (2013/2014 م) وأجرة أشهر(07/08/ 09) من العام (2013 م) لسقوط الحق في المطالبة بها لمرور سنتين على استحقاقها والبالغة مائة وستين ألف دولار أي ما يعادل ستمائة ألف ريال (600.000 ريال) 2- اعتبار القيمة المالية للموسم الرياضي (2013/2014م) تساوي (350.000 دولار) 3- اعتبار القيمة المالية للموسم الرياضي(2014/2015م) تساوي (350.000 دولار) 4- اعتبار اللاعب مستحقاً لخمسمائة وأربعة وستين ألفاً وثلاثمائة وأربعين ريالاً فقط لا غير(٥٦٢٣٤٠ ريال) فقط بعد حذف المستحقات التي سقطت المطالبة بها بمرور الزمن وإجراء المقاصة بين ما يستحقه اللاعب وما سبق أن تسلمه من أموال بالإضافة إلى خصم مبلغ العقوبة المسلطة عليه.

الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي نجران بشأن قرار غرفة فض المنازعات رقم (81/غ/2016) وتاريخ 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ، ولائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية ، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين ، وبعد المداولة والتدقيق ، تبين للجنة التالي :
أولاً: من حيث الشكل:
راعى نادي نجران الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نصوص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط ، ويترتب عليه قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع :
وحيث إن الوقائع على ما يبين القرار المستأنف عليه ، وسائر الأوراق ، تتحصل في أنه قد تم الاتفاق بين النادي المستأنف والمستأنف ضده على إبرام “عقد لاعب كرة قدم غير سعودي” مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 14/6/2012م ، وحتى تاريخ 14/6/2015م، وبموجب البند (23) من العقد يلتزم النادي المستأنف بأن يدفع للاعب المستأنف ضده ما يلي : الموسم الرياضي الأول 2012/ 2013م ، إجمالي مبلغ قدره (350,000) (ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) مقدم عقد (180,000) (مائة وثمانون ألف دولار) تدفع على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى (80,000) (ثمانون ألف دولار) تسلم خلال شهرين من توقيع العقد ، الدفعة الثانية (50,000) (خمسون ألف دولار) تسلم خلال الشهر الأول من الدور الثاني للموسم الرياضي 2012/2013م، الدفعة الثالثة (50,000) (خمسون ألف دولار) عند نهاية الموسم الرياضي 2012/2013م، باقي عقد اللاعب (170,000) (مائة وسبعون ألف دولار) توزع كرواتب شهرية أي بواقع (17,000) (سبعة عشر ألف دولار) الموسم الرياضي الثاني 2013/2014م إجمالي مبلغ قدره (450,000) (أربعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي)، مقدم عقد مبلغ قدره (250,000) (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) تدفع على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى (100,000) (مائة ألف دولار) خلال شهرين من بداية الموسم الرياضي 2013/ 2014م، الدفعة الثانية (100,000) (مائة ألف دولار) خلال الشهر الأول من الدور الثاني للموسم الرياضي 2013/ 2014م، الدفعة الثالثة (50,000) (خمسون ألف دولار) عند نهاية الموسم الرياضي 2013/ 2014م ، باقي العقد (200,000) (مائتا ألف دولار) توزع كرواتب شهرية بواقع (20,000) (عشرون ألف دولار)، الموسم الرياضي الثاني 2014/2015م إجمالي مبلغ قدره (550,000) (خمسمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) مقدم عقد (300,000) (ثلاثمائة ألف دولار) تدفع على ثلاث دفعات : الدفعة الأولى (100,000) (مائة ألف دولار) خلال شهرين من بداية الموسم الرياضي 2014/ 2015م ، الدفعة الثانية (100,000) (مائة ألف دولار) خلال الشهر الأول من الدور الثاني للموسم الرياضي 2014/ 2015م ، الدفعة الثالثة (100,000) (مائة ألف دولار) عند نهاية الموسم الرياضي 2014/ 2015م ، باقي العقد (250,000) (مائتان وخمسون ألف دولار) توزع كرواتب شهرية بواقع (25,000) (خمسة وعشرون ألف دولار) أنه قد تم إبرام اتفاقية جدولة مستحقات مالية ، عن المبالغ المالية المستحقة للاعب المستأنف ضده في ذمة النادي المستأنف قدرها (693.750) (ستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً) وأن اللاعب المستأنف ضده قد استلم جزء من مستحقاته المالية من المستأنف من عقده الاحترافي بمبلغ قدره (1,100,750) (مليون ومائة ألف وسبعمائة وخمسون ريال) من إجمالي المطالبة البالغة (4,443,750) (أربعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) ليصبح باقي المبالغ المستحقة للمدعي في ذمة المدعى عليه(4,443,750 – 1,100,750 = 3,343,000 )(ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال) وحيث قدم المستأنف مستندات مالية تثبت أن المستأنف ضده قد استلم مبلغاً وقدره (1.164.500) (مليون ومائة أربعة وستون ألفاً وخمسمائة ريال) فإن المبلغ المتبقى له في ذمة المستأنف ـ والحال ما ذكر ـ مبلغاً وقدره (3.279.250) (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً) وهو ما قضى به القرار المستأنف عليه .
وحيث إن المستأنف ورد في استئنافه عدة أسباب ينعى بها التطبيق الخاطئ للقانون من قبل الغرفة، دفع في أولاها بخطأ الغرفة لما نصت عليه المادة الثامنة من لائحة الاحتراف في فقرتها (8/16/3) حيث نصت الفقرة (٨/١٦/٣) من المادة الثامنة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على أنه ” حتى يعتبر النادي أن لديه مستحقات متأخرة بالمعنى الوارد في هذه المادة – يجب أن يكون الدائن (اللاعب أو النادي) قد أبلغ النادي المدين المتأخر في الدفع خطياً ومنحه مهلة لا تقل عن يومين كي يقوم النادي المدين بالوفاء بالتزاماته المالية ” وأن المستأنف ضده لم يحترم ما نصت عليه المادة المذكورة وقد وردت في لوائح الفيفا ذات العلاقة وتحديداً (12) مكرر والتي نصت على:
“Any club found to have delayed a due payment for more than 30 days without a prima facie contractual basis may be sanctioned in accordance with paragraph 4 below”.
، وعليه فحيث إن اللاعب لم يتم ما أوجبه النظام قبل تقديم الدعوى ، مما يجعل من فعله الحالي فعلاً سابقاً لأوانه ومختلا من الناحية الشكلية ، الأمر الذي يستوجب معه رفض الدعوى على حالها، وهو الأمر الذي يعيب القرار ويستوجب نقضه نظراً للفساد في الاستدلال من قبل الغرفة .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، فإن اللجنة تتفق والنتيجة التي انتهى إليها القرار المستأنف ضده في رد هذا الدفع للأسباب التي أوردتها بقرارها، مع اختلاف الأسباب، فمن المقرر من سوابق قرارات هذه اللجنة بأن القواعد الأساسية في لوائح الاتحاد السعودي ولوائح الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين والاحتراف هو استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية واحترام الالتزامات الموجوده بها، بالإضافة إلى الأعراف أو القوانين الرياضية بالاتحاد الدولي أو الأسيوي أو أسس العدالة أو السوابق القضائية لتحديد القواعد ذات العلاقة أو تفسيرها وخاصة فيما يتعلق بالنزاعات العقدية. فبقراءة النص الذي استند إليه المستأنف في فرض اشتراط شكلي في اللائحة بنص الفقرة (8/6/3) من اشتراط الابلاغ لإسقاط عبارة “المستحقات المتأخرة الدفع” على محل الدعوى، فلا يوجد مايوضح صراحة أو ضمناً باتجاه نية المنظم إلى استلزام الإبلاغ كشرط شكلي في جميع الدعاوي الحقوقية بين الأطراف، كما لا يوجد أي مسبب من غموض أو تناقض بين القواعد والفقرات في اللائحة والتي تستلزم التفسير استناداً الى القواعد العامة الموجبة للتفسير (كالغموض أو النقص أو التناقض). فنص الفقرة حددت نطاق عبارة “المستحقات المتأخرة الدفع” بالمادة ذات العلاقة – أي المادة الثامنة فقط – ولم يرد في مضمون أحكام المادة مايرتب أحكام متعلقة بموضوع العقود التعاقدية أو الاجراءات الجزائية الا ماورد في الفقرة (8/16/2) والتي تمنح الحق في إيقاع العقوبة في حال التأخر حسب الفقرة (8/16/4)، فهي لا تؤثر على حقوق الأطراف بل تقيد الجهة المنظمة في عملية إيقاع العقوبات على الأندية باشتراط الابلاغ لا أكثر، دون تجاوز عن ذلك وتحميل النص مالايحتمل من اشتراطه لاشتراطات شكلية توجب إسقاط الحقوق بين الأطراف، وهذا الرأي يتفق مع قواعد وأحكام ولوائح الفيفا، حيث إن لوائح الفيفا وتحديداً (12) مكرر والتي دفع بها المستأنف تتوافق مع نص لائحة الاحتراف (8/16/3) من حيث إن نطاق المادة محدة في ايقاع العقوبات ( Sanctions ) والتي تعني عقوبات:
(Any club found to have delayed a due payment for more than 30 days without a prima facie contractual basis may be sanctioned in accordance with paragraph 4 below.)
، وحيث إنه من المباديء العامة باختلاف القواعد المتعلقة بالاجراءات الجزائية نظرأ لارتباطها بحرية الأشخاص وممتلكاتهم، عن القواعد الأخرى والمتعلقة بالحقوق الشخصية، وحيث إن نطاق القاعدة مرتبط بالعقوبات، فلا ترى اللجنة موجباً للإبلاغ على عمومه واقتصاره على العقوبات التي تفرضها الجهة المنظمة، ولما كان ذلك وكان من الثابت في القرار المستأنف إلى الانتهاء بأن الشرط الشكلي لا يعد مبرراً للتنصل من الوفاء بالحقوق الثابتة، ومن ثم فيكون تعييب المستأنف على القرار على غير أساس.
وأما من حيث دفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه قد خالف ما نصت عليه المادتان (58/4) من لائحة الاحتراف والمادة الرابعة من غرفة فض المنازعات وسابق قرارات هذه اللجنة والمتعلقة بالتقادم، الأمر الذي يعيب القرار المستأنف مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا الاستئناف في غير محله، فموضوع الدفع والذي استأنس المستأنف فيه بقرار اللجنة السابق (راجع قضية استئناف قرار هجر ضد الصواب) والذي كان متعلقاً بالبدء باحتساب مدة التقادم عند تحقق تاريخ الاستحقاق في الحق المدعى فيه، فبتحليل دفع المستأنف من جميع الأوجه، فهو مرتبط بكيفية تحديد تاريخ الاستحقاق الذي يسري من حدوثه التقادم، وهو الأمر الذي سبق للجنة التصدي له في قرار سابق (راجع قرار لجنة الاسئناف في قرار نادي التعاون ضد اللاعب أحمد الحربي) ومقرر في أحكامها التابعة له وقواعدها واللجان التي تقبل اللجنة الاستئناف لديها، من أن القبول بما دفع به المستأنف في هذا الاستئناف ” يستتبع تجزئة المبلغ إلى أجزاء لايحق المطالبة بها وأجزاء يحق المطالبة بها وهذا مما لاشك فيه سيؤدي إلى الإضرار بما استقرت عليه قواعد العدالة التي تقتضي الأخذ باستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية .فوحدة مصدر الحق وطبيعته مع الأخذ بعين الاعتبار وحدة الدين واستقرار المعاملات التي تقتضي احتساب المدة من وقت انتهاء العلاقة التعاقدية المنشئة للالتزام بين الطرفين. وهذا ما استقر عليه التعامل النظامي في عقود مماثلة (كعقود العمل والعمال) وماتم الأخذ به وجرى العمل عليه في القوانين المقارنة من احتساب مدة سريان التقادم من انتهاء العلاقة العقدية فيما يتعلق بالالتزامات الدورية”. ولما كان ذلك وكان من الثابت من أوراق الاستئناف أن الالتزام قد نشأ عن العقد المبرم بين الطرفين والذي ينتهي بتاريخ 14/6/2015م وحيث إن المستأنف ضده قد تقدم بدعواه للغرفة بتاريخ 16/9/2015م ، فيكون بذلك قد تقدم خلال المدة النظامية، الذي ترى معه اللجنة صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار المستأنف ضده في هذا الدفع.
وأما من حيث دفع المستأنف بعدم احترام القرار للمادة السادسة من عقد الاحتراف الموقع بين الطرفين, والتي نصت على ضرورة إرسال كل اتفاق أو التزام خطي مبرم بين الطرفين للجنة الاحتراف في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ الاتفاق وهو ما لم يقم به اللاعب ، وهو ما أوجبته المادة الثامنة فقرة (١٢) من لائحة الاحتراف ، فإن اللجنة ترى أن هذا الدفع في غير محله ومردود عليه لذات الأسباب الواردة في القرار المستأنف عليه وتتفق على ضوء ذلك مع النتيجة التي انتهى إليها القرار المستأنف عليه.
أما ما دفع به المستأنف من خطأ القرار المستأنف في احتساب المبالغ الاضافية في العقد بين الطرفين على الرغم من عدم توافر الشروط التي تحقق استحقاق اللاعب لهذه الزيادة واستناد القرار إلى عدم قيام المستأنف بتقديم مايثبت عدم استحقاقه، مما أدى الى خطأ القرار المستأنف ضده في النتيجة التي توصل لها.
وحيث إن هذا الطعن في غير محله، فقرار تحديد عبء الاثبات على الخصوم من الأمور التي تقررها الغرفة أخذاً بعين الاعتبار القواعد العامة الواردة في الأنظمة وقواعد العدالة، بهدف فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها. ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الإستئناف أن القرار المستأنف قد فهم الواقع في الدعوى وحصله على نحو أن النادي المستأنف ملتزم بسداد مبلغ بناء على اتفاقيته مع اللاعب والتي استلزمت توافر مجموعة من الاشتراطات والتي يتوفر لدى النادي المستأنف تقديمها للغرفة أكثر من اللاعب (كتقرير إداري وفني يثبت تميز المشاركة) بالاضافة إلى عدم تقديم المستأنف مايثبت عدم عدم استحقاق اللاعب خلال الفترة السابقة المبالغ المحققة في العقد كزيادة قبل دفع النادي بذلك خلال هذه الدعوى، وهو الأمر الذي استخلص منه القرار المستأنف الى استحقاق اللاعب لتلك الزيادة نظراً لغياب البينة، وهو الأمر الذي تتفق فيه لجنة الاستئناف مع القرار، فعدم قيام المستأنف بتقديم أي أدلة أمام الغرفة أو أمام هذه اللجنة يجوز أن يستخلص منه مايتفق مع ماهو سائغ ومقبول وله أصل في الأوراق ولايخالف القانون، ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الإستئناف عدم قيام المستأنف بتقديم مايخالف ما سبق عليه التعامل – بعدم الاعتراض على الزيادات- هو واقعة بحد ذاتها، حيث إن “السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، بيان” ، وبخلاف ذلك فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي ولايجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة به، فعليه تتفق هذه اللجنة والقرار المستأنف ضده، ويغدو الدفع في غير محله.
وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجب رفض الاستئناف.
وعليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي:
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي نجران لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1. تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم (81/غ/2016) وتاريخ 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م، والصادر في الدعوى رقم (57/2015م) وفقاً لما جاء من أسباب.
2. مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وفقاً للمادة (131/3) .
3. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
4. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .

10