الانضباط ترفض استئناف الهلال

لجنة الاستئنافقرار لجنة الاستئناف
رقم(22) وتاريخ 22/05 /1437هـ الموافق 02/03/2016م

إنه في يوم الأربعاء، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من:

1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (122/ل ض/1437) وتاريخ 12/05/1437هـ الموافق 21/02/2016م، والقاضي في منطوقه بـ:
أولاً: ثبوت مخالفة المدعى عليه/ نواف بن سعد آل سعود للفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من لائحة الانضباط وتغريمه مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري.
ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة المائة وستة وعشرين من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م, حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة لجنة من لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمعاقبة مسؤول في نادٍ رياضي معتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على إساءة إعلامية.
ومن الناحية الموضوعية، فبعد اطلاع اللجنة على الدعوى وما قُدّم فيها من الطرفين، وبعد المتابعة للتسجيل المرئي لحديث المدعى عليه الذي تم تزويد اللجنة به من كلا الطرفين، ثبت لها أنه في تاريخ 26/04/1437هـ قام المدعى عليه بالتحدث عبر وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة فريقي نادي الهلال ونادي الفتح ضمن بطولة دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، وأنه ورد على لسانه عدد من العبارات على النحو التالي: “… أنا اعتقد أنه لا يزال الحكم السعودي بسبب سوء لجنة الحكام وسوء من يرأس لجنة الحكام… .”، ” … أنا أعتقد أن لجنة الحكام لجنة سيئة جداً … .”، ” … نبغى دوري خالي من الشبهات … .”
وحيث نصت المادة الخامسة من لائحة الانضباط على أن “تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون. …. .”، والفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من اللائحة ذاتها على أن “أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الالكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.”
وحيث إن المدعى عليه بوصفه رئيس مجلس إدارة نادٍ رياضي معتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يخضع لنصوص لائحة الانضباط، وحيث إن للجنة سلطة نظامية تخولها جميع الصلاحيات لتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والقرائن، بحيث تتكون قناعتها بالنظر إليها مجتمعة، فتؤدي في مجموعها إلى القناعة والاطمئنان إلى ما انتهى إليه قرارها.
وحيث إن ما صدر من المدعى عليه من عبارات خلال التسجيل المرئي يعد إساءة للجنة الحكام ورئيسها، ويتنافى مع المبادئ والأسس التي تهدف لائحة الانضباط لترسيخها، ومن ضمنها التحلي بالأخلاق الحميدة واحترام وتطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين إليها، فقد ثبت للجنة مخالفة المدعى عليه للفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من اللائحة، الأمر الذي يستوجب العقوبة.
أما ما دفع به المدعى عليه من كون ما صدر عنه من عبارات لا يعدو عن كونه نقداً، وأنها اجتُزأت من سياقها الطبيعي، فيجاب عليه بأن ما ذكره المدعى عليه من عبارات تجاوز كونه نقداً مسموحاً وشكل إساءة إعلامية مُعاقب عليها وفق الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من لائحة الانضباط.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (3287) وتاريخ 15/05/1437هـ, وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (3333) وتاريخ 18/05/1437هـ, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف :
يدفع المستأنف بأن لجنة الانضباط لم تأخذ بالحقائق التي وردت في الخطاب المرسل من قبل المستأنف رقم (905) وتاريخ 04/05/1437هـ والمتضمن الرد على شكوى رئيس لجنة الحكام وشرح كافة التفاصيل, وأهمها أن اللقاء التلفزيوني لم يبث على وسائل الإعلام بالكامل بل تم اجتزاء جزء من الأسئلة والإجابات, ولم تبث الإجابات الكاملة لتصريح سمو الأمير نواف بن سعد والتي تضمنت مدى احترامه لكافة الحكام وعدم الدخول في ذمم أي مسؤول كان.
كما يدفع المستأنف بأن لجنة الانضباط مارست الاجتزاء في العبارات التي وردت في حوار سمو الأمير وفقاً لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من اجتزاء للحوار وعدم إكمال الجمل التي وردت في تصريح الأمير, وكان الأولى على اللجنة أن تنظر إلى ما ذكر قبل وبعد هذه العبارات للوصول إلى المعنى والفكرة التي أراد سمو الأمير توضيحها وإيصالها للجميع.
ويدفع المستأنف كذلك بأن ما صرح به لا يمكن أن يكون اعتباره إساءة، إنما هو نقد في حدود المسموح، وأن لجنة الانضباط أقرت بأن ما صدر من سمو الأمير كان نقداً ولكن من وجهة نظرها تجاوز الحد المسموح, فهي مقتنعة تماماً بأن ما صدر عن سمو الأمير هو نقد، ولكنها وقعت في حرج الشكاوى الأخرى والمقامة على مسؤولي أندية شقيقة، ووجدت حرجاً في معاقبة من ثبتت إساءته، وعدم معاقبة من كان ينتقد ويصف الحال, وأن على اللجنة أن تنظر إلى هذه القضايا بغض النظر عن أشخاصها وانتماءاتها أو التفكير في الضغوط الإعلامية وردود الأفعال المترتبة على اتخاذ العقوبات تجاه من أساء، وعدم معاقبة من تحدث بمنطق واحترام للجميع ونقد في حدود المسموح.
وطالب المستأنف بقبول الاستئناف، وإلغاء القرار الصادر من لجنة الانضباط برقم (122/ل ض /1437).
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي الهلال بشأن قرار لجنة الانضباط رقم (122/ل ض/1437) وتاريخ 12/05/1437هـ الموافق 21/02/2016م، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً: من حيث الشكل :
راعى نادي الهلال الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً.
ثانيا : من حيث الموضوع :
يطعن المستأنف في القرار المستأنف ضده بعدة أمور أولها إن سبب ما حدث هو وقوع أخطاء تحكيمية فادحة في مباراة فريقي الهلال والفتح أثرت على نتيجة المباراة، وأن العبارات محل المساءلة هي مجرد انتقاد وليست بمحل الإساءة لأحد، وأنه تم حذف بعض الأسئلة وبعض الإجابات فلم يعطِ ذلك تصوراً كاملاً عن الحوار.
وحيث إن هذا الدفع مرفوض، لأنه على فرض وقوع أخطاء تحكيمية بالمباراة فلا يعد ذلك مبرراً لإيقاع الإساءة عبر الإعلام للجنة الحكام أو رئيسها، فالتظلم على وقوع الأخطاء التحكيمية له طرقه القانونية المعروفة، والعبارات الثابتة بمادة التسجيل والتي أقر بها المستأنف لا تدخل ضمن مفهوم النقد الجائز، فالنقد له مفردات لا تحمل المعنى السلبي أو التجريح مما حوته العبارة محل المساءلة، وقد تم متابعة كامل مادة الحوار فلم نجد ما يصرف معنى الإساءة في العبارات المذكورة عن معناها الظاهر.
كما استند المستأنف في ثاني عناصر الطعن في القرار إلى أن لفظ الإساءة الوارد في العبارة يقصد به أن عمل لجنة الحكام ورئيسهم لم يكن جيداً، بالنظر للأخطاء التي وقعت منهم في المباراة، وهذا شيء طبيعي، فكما يوصف العمل بأنه جيد عندما يخلو من الأخطاء، فيوصف أيضاً بأنه سيء حال وقوع الأخطاء فيه.
وهذا الدفع غير مقبول أيضاً ففرق كبير بين وصف العمل بأنه غير جيد، وبين وصف الأشخاص بذلك، فوصف العمل ينصرف للواقعة أو السلوك في زمن أو مكان معين، بينما وصف الشخص بأنه سيء فهذا وصف لحالة مستدامة معه وتحمل معنى الذم.
كما استند المستأنف في ثالث دفوعه إلى أن عبارة (نبغى دوري خالٍ من الشبهات) ليس فيها اتهام أو دخول في الذمم، بل كان المقصود منها هو التنويه إلى ضمان المنافسة والنزاهة الشريفة بين كافة الأطراف المتنافسة، وهو حق مشروع بنص النظام.
وهذا الدفع الأخير يرد عليه بأن إيراد مثل هذه العبارة (الشبهات) في مثل هذه المواقف تتضمن بالمفهوم وجود شبهات تدور حول أداء اللجنة، والشبهة هنا لا يمكن تأويلها بغير المعنى الظاهر منها وهو وجود اعتبار سلبي مضاد لتطبيق القانون، ولذلك فهي عبارة مسيئة للجنة الحكام ورئيسها، والحكم بتوصيف القول ينظر فيه هنا إلى المعنى الشائع الغالب وليس إلى المعنى القليل النادر.
وبالتالي فإن طلب المستأنف بنقض القرار بناءً على هذه الدفوع قائم على غير أساس، فيتعين رفضه.
ولما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم فعليه يجدر رفض الاستئناف موضوعاً.
عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الهلال شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (127) و(128) و(131) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1. رفض استئناف نادي الهلال من حيث الموضوع.
2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (122/ل ض/1437) وتاريخ 12/05/1437هـ الموافق 21/02/2016م.
3- مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
والله ولي التوفيق ،،،،

8