الاستئناف تلغي عقوبة امان و عسيري

لجنة الاستئنافقرار لجنة الاستئناف
رقم ( 17 ) وتاريخ 25 / 03/1437هـ الموافق 05 / 01 /2016م

إنه في يوم الثلاثاء 25/03/1437هـ الموافق 05/01/2016م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 08/01/1435هـ الموافق 04/08/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من :
1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس اللجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الأهلي على قرار رئيس لجنة الانضباط رقم (بدون) وتاريخ 20/03/1437هـ الموافق 31/12/2015م ، والصادر في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد برقم (1818) وتاريخ 19/03/1437هـ، والقاضي في منطوقه بـ :
إيقاف لاعب فريق الأهلي محمد أمان فضل الله الحربي لمدة عشرين يوماً كإجراء مؤقت وذلك اعتباراً من يوم الخميس 20/03/1437هـ الموافق 31/12/2015م.
وقد بنى رئيس لجنة الانضباط قراره استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له في المواد “137 و 138 و 139 و 140” من لائحة الانضباط، عند نظر الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي محمد أمان وتم على ضوئه طبقاً للقرار المستأنف عليه الاتصال بأحد مسؤولي النادي، وإبلاغهم بضرورة تقديم اللاعب المعني إفادته الفورية حول المخالفة، وحيث إن مسؤول النادي أفاد اللجنة في اتصال آخر بأن اللاعب المذكور سيتواصل خلال دقائق، وقد انتظرت اللجنة أكثر من المدة التي طلبها المسؤول ولم تردها الإفادة المطلوبة، مما عده القرار المستأنف عليه مخالفاً لمبدأ التعاون الذي يقتضي الاستجابة الفورية لطلبات اللجنة بتقديم الإفادة، عليه فقد قرر رئيس لجنة الانضباط اتخاذ الإجراء الوقتي بإيقاف اللاعب للفترة المبينة بالقرار آنف الذكر.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1915) وتاريخ 24/03/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة بنفس الرقم والتاريخ السابقين، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي :
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن المخاطبات الرسمية كما هو ثابت بموجب أحكام الأنظمة ذات العلاقة والعرف المعتبر في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتم عبر الأمانة العامة للاتحاد، ولم يرد النادي المستأنف أي مخاطبات تفيد بطلب رئيس لجنة الانضباط عبر القنوات الرسمية. وهذا مخالف لنصوص المادة “48” الفقرة “ط” من النظام الأساسي حيث إن الجهة المسؤولة عن مخاطبة الأندية هي الأمانة العامة، كما يدفع المستأنف بأنه وردت مكالمة هاتفية للمدير التنفيذي لكرة القدم في النادي الأهلي بتاريخ 20/03/1437هـ بعد الساعة الثالثة عصراً وقبل فترة قصيرة من مباراة النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد من مصدر مجهول لشخص يدعي أنه سكرتير لجنة الانضباط، ويدعي أن لديه توجيهات شفوية من رئيس لجنة الانضباط، ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات عبر القنوات الرسمية ومدى موثوقية مصدرها، عليه فقد أجاب المدير التنفيذي بأنه مستعد للتجاوب مع هذا الطلب بعد الرجوع للجهات ذات العلاقة بالنادي والتأكد من صحة الإجراء، وعليه تم التواصل بالهاتف مع نفس الشخص وتم طلب إرسال خطاب عبر القنوات الرسمية يحدد طبيعة الطلب وكيفية تنفيذه والأسانيد القانونية، مع استعداد إدارة النادي للتعاون متى ما تم اتباع الطرق القانونية الصحيحة وتم إنهاء المكالمة بذلك، كما دفع المستأنف بعدم التزام رئيس لجنة الانضباط بالإجراءات الواردة ضمن المادة “118” الفقرة “18/3” من لائحة الانضباط، كما خالف رئيس اللجنة أحكام المادة “96” من لائحة الانضباط بالإعلان عن طريق حسابه الشخصي في موقع تويتر عن القرار قبل إبلاغ النادي الأهلي بالقرار عبر القنوات والطرق النظامية المنصوص عليها في المواد “110” و”111″ من لائحة الانضباط، كما لم يوفق رئيس اللجنة في صياغة الحيثيات والتسبيب القانوني، ويطلب النادي بإلغاء قرار رئيس اللجنة وإعادة الرسوم.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل النادي الأهلي، وعلى القرار المستأنف عليه رقم (بدون) وتاريخ 20/03/1437هـ، والصادر في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد برقم (1818) وتاريخ 19/03/1437هـ، وبعد الاطلاع على التفويض المقدم من اللاعب محمد أمان الحربي للنادي الأهلي لتقديم الاستئناف نيابة عنه، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي :
أولاً : من حيث الشكل :
راعى النادي الأهلي (المستأنف) الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (141) والمادة (131/1) في لائحة الانضباط، وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً.
ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على عدة أسباب دفع فيها النادي المستأنف بأولها بعدم قيام اللجنة بالتواصل عن المحددة في لوائح الاتحاد والتي تنص على أن تتم المراسلات بالطرق النظامية، بالإضافة إلى عدم صياغة الحيثيات والمسببات بطريقة جيدة، مما بما يوجب نقضه القرار المستأنف.
وحيث إن المستأنف دفع بأن القرار المستأنف خالف الإجراءات الرسمية المعتادة في الإبلاغ حسب اللائحة وما نص عليه النظام الأساسي وبالتالي لم يتم إبلاغ النادي أو اللاعب بالطرق الصحيحة، الأمر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه.
وحيث إن لجنة الاستئناف تتفق وما دفع به المستأنف، حيث إنه من المقرر في نصوص اللائحة أن استناد قرار إلى صلاحية رئيس اللجنة بمفرده لا يستتبع عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة بالأحكام التي نصت عليها مواد لائحة الانضباط الأخرى حسب منطوق المادة “125”، والتي نصت على انطباق جميع القوانين التي تحكم لجنة الانضباط بنفس الأسلوب في حالة اتخاذ رئيس اللجنة لقرار بمفرده، ولما كان ذلك وكان البيّن للجنة الاستئناف أن الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في جمعها الأدلة لا تتناسق والمبادئ المقررة المتعلقة بالأدلة التي تخول صلاحية اللجنة في ممارسة سلطاتها التقديرية، فمن الضوابط المقررة هو ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية الإجرائية التي يتحصل من خلالها الدليل لأجل قبوله في عملية الإثبات الذي يخضع للسلطة التقديرية والتي تستلزم أن يكون بالطرق التي رسمها القانون والتي تكفل تحقيق توازن عادل بين المصلحة العامة وحق المدعى عليه في توفير ضمانات لاحترام حقوقه الأساسية، ومن ثم كان على اللجنة التثبت من اتباع الإجراءات المشروعة التي تحترم فيها الحريات وتؤمن الضمانات التي رسمتها اللائحة ومنها الإبلاغ بالطرق القانونية المحددة في لوائح الاتحاد وأنظمته، وهو ما غاب عن القرار المستأنف في استناد لجنة الانضباط إلى قناعة بإيقاع العقوبة من ممارسة على وجه يخالف القانون وذلك عن طريق طلب إفادة اللاعب هاتفياً، فهذا الإجراء – طلب الإفادة هاتفياً – لم تحفظ فيه اللجنة حقوق اللاعب التالية: 1) حقه في الترافع حسب نص المادة “102”. 2) حقه في التمثيل والمساعدة حسب نص المادة “108”. 3) حق اللاعب في حصوله على الإخطار بالطرق النظامية حسب نص المادتين “110” و “111”، حيث إن قيام لجنة الانضباط بطلب الإفادة من قبل اللاعب يقرر للاعب حقه بالترافع حسب الأحكام التي وردت في لائحة الانضباط والتي تكفل سلامة الإجراءات وحفظ حقوق اللاعب، فمنطوق المادة “102” والمتعلقة بحق الترافع كفلت للأطراف الحق في الدفاع سواء حضورياً أو عن طريق إرسال مذكرات قانونية، ولم تقرر حقاً للجنة الانضباط بمصادرة هذا الحق وتحديد طريقة تقديم أو وقت الإفادة، حيث أن هذا الحقوق المنصوص عليها تتفق مع أحكام القواعد العامة المطبقة في المملكة والمتعلقة بمبدأ قانوني جوهري يتمثل في حق الدفاع المكفول للمتقاضيين، وصلاحية اللجنة عند اتخاذ سلطتها التقديرية هي صلاحية مقيدة باتخاذ الإجراء المناسب في الواقعة الماثلة أمامها، وعند تقريرها لأحد الإجراءات فعليها الالتزام بالقواعد المتعلقة بالإجراء الذي قررته، فالسلطة التقديرية هي مسألة متعلقة بجوهر العدالة وهي قائمة في أساسها على قواعد من العدل والمنطق، والذي ترى اللجنة عدم تحققهما في القرار المستأنف،
وحيث دفع المستأنف بعدم توفق رئيس اللجنة في إيراد الحيثيات والأسباب، فتبين من القرار المستأنف عدم تضمنه ملخصاً للواقعة موضوع القرار ولم يتم التطرق لها، مما يعد مخالفة لحكم المادة “123” من لائحة الانضباط التي استوجبت أن يحتوي القرار على عدة عناصر منها ملخص بالوقائع والإشارة إلى قنوات الاستئناف والتي لم ترد في القرار المستأنف ما يٌعد مخالفة صريحة لأحكام اللائحة ويعيبه عيباً جوهرياً؛ نظراً لتجرد الحكم من بعض أركانه الرئيسية، وهو أن يكون مكتوباً بالشكل الذي يحدده القانون، فضلاً عن إغفاله للإشارة لحق اللاعب الصادرة بحقه العقوبة في تقديم استئناف على هذا القرار وخضوعه للاستئناف وجهته، الأمر الذي يُعد معه القرار المستأنف معيباً، وبالتالي تتفق اللجنة وما دفع به المستأنف.
أما فيما يتعلق بالإيقاف، فمن القواعد العامة المقررة أنه لا عقوبة إلا بنص، وقد استند القرار في منطوقه إلى إخلال اللاعب بمبدأ التعاون والتي قررت لها اللائحة في المادة “118” إجراءات وعقوبات محددة، حيث استلزمت المادة في الفقرة “118/3” أن يتم الإنذار أولاً في حال تأخر الأطراف عن الاستجابة الفورية، ومن يتأخر فيحق للجنة إيقاع غرامة مالية عليه لا تتجاوز (100,000) ريال بالإضافة إلى عقوبات رياضية، فالذي يتبين من القرار المستأنف عدم قيام الرئيس بإنذار اللاعب ابتداءً، كما أن العقوبة الموقعة لا تتوافق مع النص الذي استلزم إيقاع غرامات مالية بالإضافة إلى عقوبات رياضية، وهذا مما يخالف القواعد العامة ومنطوق اللائحة، الأمر الذي ترى فيه تحقق التطبيق الخاطئ للقانون،
وحيث إن المادة (142) من لائحة لانضباط قد نصت على أنه يتم قبول الاستئناف في حالة حدوث مخالفة للقوانين، واستناداً إلى مبدأ الاقتناع القضائي، وأنه يكفي أن يشك في التهمة لكي يلتفت عنها، وحيث إن الحكم يٌبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وحيث إنه لما سبق يتوجب قبول الاستئناف ونقض القرار.
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي:
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف النادي الأهلي لموافقته لما جاء بالمواد رقم (141) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- نقض قرار رئيس لجنة الانضباط المؤرخ في 20/03/1437هـ والصادر في الدعوى المقدمة من نادي الاتحاد برقم (1818) وتاريخ 19/03/1437هـ بشأن معاقبة اللاعب محمد أمان الحربي وفقاً لما جاء من أسباب بعاليه.
2- إعادة رسوم الاستئناف للنادي الأهلي حسب المادة (131/3) لقبول استئناف النادي موضوعاً.
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
والله ولي التوفيق،،،،،

قرار لجنة الاستئناف
رقم ( 16 ) وتاريخ 25 / 03/1437هـ الموافق 05 / 01 /2016م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه في يوم الثلاثاء 25/03/1437هـ الموافق 05/01/2016م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 08/01/1435هـ الموافق 04/08/2014م ، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من :
1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس اللجنة
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضواً
4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً
5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً
للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على قرار رئيس لجنة الانضباط رقم (بدون) وتاريخ 20/03/1437هـ الموافق 31/12/2015م ، والصادر في الشكوى المقيدة بالأمانة العامة للاتحاد برقم (1772) وتاريخ 17/03/1437هـ، والقاضي في منطوقه بـ :
إيقاف لاعب فريق الاتحاد أحمد عسيري لمدة عشرين يوماً كإجراء مؤقت وذلك اعتباراً من يوم الخميس 20/03/1437هـ الموافق 31/12/2015م.
وقد بنى رئيس لجنة الانضباط قراره استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له في المواد “137 و 138 و 139 و 140” من لائحة الانضباط، لما ظهر له دليل جديد لم يكن بإمكان سكرتير اللجنة التوصل إليه أثناء مرحلة التحري، مما استدعى مراجعة الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد لاعب الفريق الأول في الاتحاد/ أحمد عسيري وتم على ضوئه طبقاً للقرار المستأنف عليه الاتصال بأحد مسؤولي النادي، وإبلاغهم بضرورة تقديم اللاعب المعني إفادته الفورية حول المخالفة، وحيث إن مسؤول النادي أفاد اللجنة في اتصال آخر بأن اللاعب المذكور لن يستطيع تقديم إفادته للجنة الانضباط في نفس اليوم، مما عده القرار المستأنف عليه مخالفاً لمبدأ التعاون الذي يقتضي الاستجابة الفورية لطلبات اللجنة، بتقديم الإفادة، عليه فقد قرر رئيس لجنة الانضباط اتخاذ الإجراء الوقتي بإيقاف اللاعب للفترة المبينة بالقرار آنف الذكر.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1881) وتاريخ 23/03/1437هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (1914) وتاريخ 24/ 03/1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي :
ملخص الاستئناف:
يدفع المستأنف بأن القرار المستأنف عليه لم يوافق صحيح القانون، وقد صدر بالمخالفة لنصوص مواد لائحة الانضباط المعمول به في هذا الشأن، وقد نصت المادة “129” من هذه اللائحة على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطىء للقانون)، كما يدفع المستأنف بازدواجية القرار الصادر من رئيس لجنة الانضباط بحفظ الشكوى بتاريخ 19/03/1437هـ وبعد مرور 24 ساعة وتحديداً بتاريخ 20/03/1437هـ تم إيقاف اللاعب، كما يدفع المستأنف بعدم استناد القرار لأي نص قانوني في لائحة الانضباط الصادرة من الاتحاد السعودي، وطلب المستأنف إلغاء قرار رئيس لجنة الانضباط المؤقت بحق اللاعب أحمد عسيري، ورد رسوم الاستئناف.
الحيثيات:
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد، وعلى القرار المستأنف عليه رقم (بدون) وتاريخ 20/03/1437هـ، والصادر في الشكوى المقيدة بالأمانة العامة للاتحاد برقم (1772) وتاريخ 17/03/1437هـ، وبعد الاطلاع على التفويض المقدم من اللاعب/ أحمد عسيري لنادي الاتحاد لتقديم الاستئناف نيابة عنه، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق الدعوى، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً : من حيث الشكل :
راعى نادي الاتحاد (المستأنف) الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (141) والمادة (131/1) في لائحة الانضباط، وعليه يتعين قبول الاستئناف المقدم منه شكلاً.
ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على ثلاثة أسباب دفع فيها النادي المستأنف بأولها بازدواجية القرار الصادر مع قرار رئيس اللجنة بحفظ الشكوى بتاريخ 19/3/1437هـ والتي سبقت قرار إيقاف اللاعب بـ24 ساعة، كما أن القرار المستأنف خالف الإجراءات الرسمية المعتادة في هذا القرار، بالإضافة إلى عدم استناد القرار لأي نص قانوني في لائحة الانضباط، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.
وحيث إن المستأنف في سببه الأول والثاني دفع بازدواجية القرار الصادر مع قرار رئيس اللجنة بحفظ الشكوى بتاريخ 19/3/1437هـ والتي سبقت قرار إيقاف اللاعب بـ24 ساعة، بالإضافة إلى أن القرار المستأنف خالف الإجراءات الرسمية المعتادة في هذا القرار، الأمر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه.
وحيث إن لجنة الاستئناف تتفق وما دفع به المستأنف، فقد نصت المادة “150/1” على أنه ( إذا صدر قرار ملزم قانوناً فيجوز طلب المراجعة بعد صدور هذا القرار إذا اكتشف أي طرف حقائق أو أدلة جديدة..). ولم تمنح هذه المادة للجنة سلطة المراجعة دون طلب صريح من أحد طرفي الدعوى، وهذا هو المتبع في الأنظمة القضائية، إذ بمجرد صدور القرار القضائي ترتفع ولاية القاضي عن محل الدعوى، ويجب احترام حجية الأمر المقضي به، كما أنه من المقرر في نصوص اللائحة أن استناد قرار إلى صلاحية رئيس اللجنة بمفرده لا يستتبع عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة بالأحكام التي نصت عليها مواد لائحة الانضباط الأخرى حسب منطوق المادة “125”، والتي نصت على انطباق جميع القوانين التي تحكم لجنة الانضباط بنفس الأسلوب في حالة اتخاذ رئيس اللجنة لقرار بمفرده، ولما كان ذلك وكان البيّن من القرار المستأنف عدم تضمنه ملخصاً للواقعة موضوع القرار ولم يتم التطرق لها، مما يُعد مخالفة لحكم المادة “123” من لائحة الانضباط التي استوجبت أن يحتوي القرار على عدة عناصر منها ملخص بالوقائع والإشارة إلى قنوات الاستئناف والتي لم ترد في القرار المستأنف ما يٌعد مخالفة صريحة لأحكام اللائحة ويعيبه عيباً جوهرياً ؛ نظراً لتجرد الحكم من بعض أركانه الرئيسية، وهو أن يكون مكتوباً بالشكل الذي يحدده القانون، فضلاً عن إغفاله للإشارة لحق اللاعب الصادرة بحقه العقوبة في تقديم استئناف على هذا القرار وخضوعه للاستئناف وجهته، الأمر الذي يُعد معه القرار المستأنف معيباً، وبالتالي تتفق اللجنة وما دفع به المستأنف.
كما تبين للجنة خطأ تسبيب القرار المستأنف في إيقاع الايقاف، حيث إنه من القواعد العامة المقررة أنه لاعقوبة إلا بنص، وقد استند القرار في منطوقه إلى إخلال اللاعب بمبدأ التعاون والتي قررت لها اللائحة في المادة “118” إجراءات وعقوبات محددة، حيث استلزمت المادة في الفقرة “118/3″ أن يتم الانذار أولاً في حال تأخر الأطراف عن الاستجابة الفورية، ومن يتأخر فيحق اللجنة إيقاع غرامة مالية عليه لا تتجاوز (100,000) ريال بالإضافة إلى عقوبات رياضية، فالذي يتبين من القرار المستأنف عدم قيام الرئيس بإنذار اللاعب ابتداءً، كما أن العقوبة الموقعة لا تتوافق مع النص الذي استلزم إيقاع غرامات مالية بالإضافة إلى عقوبات رياضية، لذلك فقد عاب القرار المستأنف عليه عدم تطبيقه للمادة”118” من لائحة الانضباط بشكل صحيح، وهذا مما يٌخالف القواعد العامة ومنطوق اللائحة، الأمر الذي ترى فيه تحقق التطبيق الخاطئ للقانون، كما تبين للجنة الاستئناف أن الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في جمعها الأدلة لا تتناسق والمبادئ المقررة المتعلقة بالأدلة التي تخول صلاحية اللجنة في ممارسة سلطاتها التقديرية، فمن الضوابط المقررة هو ضرورة الالتزام بمبدأ الشرعية الإجرائية التي يتحصل من خلالها الدليل لأجل قبوله في عملية الإثبات الذي يخضع للسلطة التقديرية والتي تستلزم أن يكون بالطرق التي رسمها القانون والتي تكفل تحقيق توازن عادل بين المصلحة العامة وحق المدعى عليه في توفير ضمانات لاحترام حقوقه الأساسية، ومن ثم كان على اللجنة التثبت من اتباع الإجراءات المشروعة التي تحترم فيها الحريات وتؤمن الضمانات التي رسمتها اللائحة، وهو ما غاب عن القرار المستأنف في استناد لجنة الانضباط إلى قناعة بإيقاع العقوبة من ممارسة على وجه يخالف القانون وذلك عن طريق طلب إفادة اللاعب هاتفياً، فهذا الإجراء – طلب الإفادة هاتفياً – لم تحفظ فيه اللجنة حقوق اللاعب التالية: 1) حقه في الترافع حسب نص المادة “102”. 2) حقه في التمثيل والمساعدة حسب نص المادة “108”. 3) حق اللاعب في حصوله على الإخطار بالطرق النظامية حسب نص المادتين “110” و “111”، حيث إن قيام لجنة الانضباط بطلب الإفادة من قبل اللاعب يقرر للاعب حقه بالترافع حسب الأحكام التي وردت في لائحة الانضباط والتي تكفل سلامة الإجراءات وحفظ حقوق اللاعب، فمنطوق المادة “102” والمتعلقة بحق الترافع كفلت للأطراف الحق في الدفاع سواء حضورياً أو عن طريق إرسال مذكرات قانونية، ولم تقرر حقاً للجنة الانضباط بمصادرة هذا الحق وتحديد طريقة تقديم أو وقت الافادة، حيث إن هذا الحقوق المنصوص عليها تتفق مع أحكام القواعد العامة المطبقة في المملكة والمتعلقة بمبدأ قانوني جوهري يتمثل في حق الدفاع المكفول للمتقاضيين، وصلاحية اللجنة عند اتخاذ سلطتها التقديرية هي صلاحية مقيدة باتخاذ الإجراء المناسب في الواقعة الماثلة أمامها، وعند تقريرها لأحد الإجراءات فعليها الالتزام بالقواعد المتعلقة بالإجراء الذي قررته، فالسلطة التقديرية هي مسألة متعلقة بجوهر العدالة وهي قائمة في أساسها على قواعد من العدل والمنطق، والذي ترى اللجنة عدم تحققهما في القرار المستأنف.
ومن حيث إن ما دفع به المستأنف في السبب الثالث من أسباب الاستئناف – من عدم استناد القرار لأي نص قانوني – فيتبين أن اللائحة تقرر في المواد “137، 138، 139، 140″ حق رئيس اللجنة في اتخاذ قرار بمفرده في حالات حددها نص اللائحة لإصدار عقوبة أو تغييرها أو تعديلها حسب نص الفقرة” 137/1″، وحيث إن القرار المستأنف قد قرر إيقاع عقوبة على اللاعب – والإيقاف هو أحد العقوبات التي يتعرض لها الشخص الطبيعي حسب نص اللائحة في المادة 12- فقرار الايقاف هو عقوبة أوقعها رئيس اللجنة لا على الفعل محل الدعوى – والذي غفل القرار عن التطرق له- بل استناداً إلى إخلال اللاعب بمبدأ التعاون، والذي قرر إجراءات وعقوبات محددة لم يتبعها القرار وسبق ذكرها أعلاه.
وحيث إن المادة (142) من لائحة لانضباط قد نصت على أنه يتم قبول الاستئناف في حالة حدوث مخالفة للقوانين، واستناداً إلى مبدأ الاقتناع القضائي، وأنه يكفي أن يشك في التهمة لكي يلتفت عنها، وحيث إن الحكم يٌبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وحيث إنه لما سبق يتوجب قبول الاستئناف ونقض القرار.
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي:
أولاً : من حيث الشكل :
قبول استئناف نادي الاتحاد لموافقته لما جاء بالمواد رقم (141) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :
1- نقض قرار رئيس لجنة الانضباط المؤرخ في 20/03/1437هـ في الدعوى رقم (1772) بشأن معاقبة اللاعب/ أحمد عسيري وفقاً لما جاء من أسباب بعاليه.
2- إعادة رسوم الاستئناف لنادي الاتحاد حسب المادة (131/3) لقبول استئناف النادي موضوعاً.
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
والله ولي التوفيق،،،،،

11