لجنة الإستئناف ترفض إستئناف النهضة

 

قررت لجنة الاستئناف رفض اسنئناف نادي النهضة بخصوص اجراءات اسقاط  اللاعب /علي محمد آل بليهي من كشوفات نادي النهضة وجاء في حيثيات القرار : إنه في يوم الخميس   5 /  11   /1436هـ الموافق 20/ 8  /2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ  8/1/1435هـ الموافق  4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :

1-​الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر                ..  رئيس لجنة الاستئناف

2-​الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي                     .. نائب الرئيس

3-​الدكتور  / سلطان بن برجس العبدالكريم               .. عضو

4-​المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير               .. عضو

5-​المستشار القانوني  / دخيل الله بن رداد الجدعاني     .. عضو

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي النهضة ضد قرار لجنة الاحتراف الوارد في الخطاب رقم 1436/ص/311 وتاريخ 6/10/1436هـ، والقاضي بسلامة الإجراءات المتعلقة بخطاب الموافقة على إسقاط اللاعب /علي محمد آل بليهي من كشوفات نادي النهضة، وبالتالي عدم أحقية النادي بإصدار قرار باستمرار بقاء اللاعب في كشوفاته أو منعه من التسجيل لنادٍ آخر في حال توافر الشروط النظامية لها. كما تضمن القرار الدفوع المتعلقة بمسألة إسقاط اللاعب والمقدمة من النادي خارجة عن اختصاصات اللجنة حيث إنها خاضعة للائحة التسجيل والنشاط والتي تختص بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

وقد بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استنتاجها على عدة أسباب منها التحقيق مع اللاعب لتحديد سلامة الإجراءات وكيفية حصوله على الخطاب بالإضافة إلى التواصل مع سكرتارية النادي والذي تبين للجنة على أثرها بأن الخطاب محل النزاع تم تسليمه للاعب من قبل سكرتير ومدير الكرة بالنادي والذي أكد سلامة الإجراءات في منح الخطاب للاعب وموافقة إدارة النادي على إسقاط اللاعب دون قيد أو شرط.

وحيث تقدم النادي المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (7613) وتاريخ07/ 10/1436 هـ ، و بموجب عريضة الاسئناف رقم 760/أ/4 وتاريخ 11/ 10/ 1436هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي:

ملخص الاستئناف :

يدفع النادي بعدم صحة قرار لجنة الاحتراف في خلوصه إلى صحة الإجراءات في إصدار الخطاب الذي يوضح رغبة النادي في إسقاط اللاعب دون قيد أو شرط، حيث إن الخطاب لايحمل التواقيع المعتمدة لرئيس النادي والنائب العام المعتمدين لدى الرئاسة العامة للشباب، بالإضافة إلى عدم وجود رقم صادر أو تاريخ على الخطاب. ونتيجة لذلك، تم رفض طلب اللاعب لإسقاط اسمه من النادي من قبل مكتب رعاية الشباب في المنطقة الشرقية وكان على اللجنة الأخذ بذلك نظراً لأهمية الشكلية. كما دفع النادي بأن استناد اللجنة للخطاب تم بناءً على مكالمة هاتفية مع مدير الكرة دون المتابعة مع إدارة النادي. 

وعليه يطلب النادي في اسئنافه بقبول استئنافه شكلاً وموضوعاً وتثبيت اللاعب في سجلات النادي.

 

 

الحيثيات

بعد اطلاع اللجنة على الاسئناف المقدم من قبل نادي النهضة والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد وتحديداً لائحة الانضباط. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً: من حيث الشكل :

راعى نادي النهضة الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف)  في  لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

من حيث مادفع به النادي المستأنف بخطأ اللجنة بالاستناد إلى الخطاب في إثبات رغبة النادي في إسقاط اللاعب من كشوفاته دون قيد أو شرط، نظراً لمخالفته للاشتراطات الشكلية المتعلقة بإسقاط اللاعبين وتسجيلهم حسب لائحة التسجيل والنشاط للألعاب الرياضية، هو دفع في غير محله. حيث إن التوقيعات المشترطة في اللائحة متعلقة بإثبات التسجيل والإسقاط في حدود اللائحة والتصرفات القانونية الخاضعة لها فقط، ولاتتعداها إلى اشتراطات تتعلق بإثبات تصرفات نظامية أخرى غير متعلقة باللائحة. فالعلاقة مابين اللاعب والنادي في هذه القضية تحكمها لائحة الاحتراف واللوائح الأخرى ذات العلاقة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتالي عدم انطباق لائحة التسجيل والنشاط هنا.

كما أن الدفع بالقياس لاشتراط الشكلية في العقود والتوسع به هو دفع في غير محله أيضاً. فالأصل في العقود حرية الأطراف في التعاقد، والشكلية هي استثناء على الأصل يتحدد بموجب أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بالعقود والتصرفات المرتبطة به. ولذا فالأصل عدم التوسع في الاستثناء. وعليه فإن قرار اللجنة والمتعلق في هذا الاستئناف بعدم تحديد الاعتبار بالتواقيع المعتمدة حسب لائحة التسجيل والنشاط لتشمل لائحة الاحتراف الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم هو ماتتفق معه اللجنة.

أما فيما يتعلق بدفع المستأنف بخطأ قرار لجنة الاحتراف في الحكم بصحة الخطاب استناداً إلى أنه صادر من قبل النادي وبالختم الرسمي بالإضافة إلى إفادة سكرتير ومدير الكرة بالنادي الذي أكد صحة الإجراءات المتبعة في إصدار الخطاب، فإن الأصل صحة المستندات وسريان آثارها مالم يقم دليل يعارض ذلك. وحيث إن المستأنف لم يقدم أي أدلة أو إفادة من جهة رسمية أو بينة أخرى تعارض حجية الخطاب أمام اللجنة أو لجنة الاحتراف، مما يترتب عليه استمرار الأصل وهو صحة الخطاب نظراً لأن اليقين لايزول بالشك. وعليه فإن اللجنة تذهب إلى صحة الإجراءات بناء على إفادة مدير الكرة إضافة إلى كون الخطاب مسجلاً على أوراق النادي وبختمه الرسمي وهي مسوغات كافية للجنة الاحتراف في الوصول إلى قرارها.

عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي النهضة شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- رفض استئناف نادي النهضة من حيث الموضوع.

9