الإستئناف ترفض استئناف الهلال وتلزمه بسداد مستحقات الثنيان

قرار لجنة الاستئناف

رقم( 7 ) وتاريخ 20/ 12/1436هـ الموافق 3/10/2015م

 

إنه في يوم السبت 20/12/1436هـ الموافق 3/10/2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :

1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف

2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس

3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً

4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً

5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 13/2015م المرفوعة من قبل نادي التعاون ضد نادي الهلال والقاضي في منطوقه بـ:

إلزام المدعى عليه (نادي الهلال) بالآتي:

أولاً: أن يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً وقدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي)

ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي.

وقد بنت غرفة فض المنازعات (الغرفة) قرارها المنوه عنه أعلاه استناداً إلى اختصاصها بنظر النزاع بناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف/ فهد محمد الثنيان، بناء على الاتفاقية المبرمة بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/7/2014م، وتم بموجبها الاتفاق على انتقال اللاعب/ فهد محمد الثنيان، من نادي التعاون إلى نادي الهلال مقابل مبلغ إجمالي وقدره ثمانية ملايين ريال، وأقر نادي التعاون باستلام خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وتبقى له على نادي الهلال مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال مستحقة الدفع في 15/12/2014م، وثبوت موافقة نادي التعاون على تأجيل موعد سداد المبلغ إلى تاريخ 14/5/2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبة بالمبلغ عدة مرات دون منازعة أو إنكار من قبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ ، وعدم تقديمه بينة تدفع الدعوى المقامة عليه مع منحه الفرصة الكافية للرد عليها.

وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نية الاستئناف رقم 1903 في 26/11/1436هـ، ومن ثم بمذكرة استئناف بتاريخ 12/9/2015م، والتي دفع فيها أن القرار محل الاستئناف مبني على أسس غير قانونية ومخالفات للائحة الغرفة، وذلك أن توقيع العقد تم في فترة سريان لائحة الاحتراف (نسخة 2013) والتي حصرت حق النظر في الشكاوى المتعلقة بها إلى لجنة الاحتراف وليس الغرفة، وبالتالي فهي الجهة ذات الصلاحية والمخولة بنظر النزاعات الناشئة حسب اللائحة، وبالتالي فإن الغرفة ليست الجهة المخولة بنظر النزاع، وهو ما تم نظراً لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه إلى لجنة الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/9) في 15/2/1436هـ والمبني على شكوى نادي التعاون.

كما دفع المستأنف بمخالفة الغرفة للائحتها والمتعلقة بالإجراءات الشكلية للمداولات وتحديداً للمادة 12/2، والتي ألزمت أن تكون جميع المكاتبات بصيغة (PDF) على البريد الالكتروني المعتمد واعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة في جميع المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الغرفة، وقد استندت الغرفة للوصول إلى قرارها المستأنف ضده بتواصلها مع المستأنف في تاريخ (8/8/2015م) دون ورود إجابة من المستأنف على الرغم من أن البريد لم يكن على صيغة (PDF) وأن الملف المرفق هو خطاب نادي التعاون التعقيبي رقم (783/ح/36) في 6/8/2015م، دون وجود أي صفحة تحمل توقيع رئيس الغرفة متضمنة الموعد النهائي للرد.

كما دفع المستأنف بخطأ الغرفة فيما يتعلق بتطبيق المادة (12/2) والمتعلقة بقفل باب المرافعة، حيث نصت المادة على أن”تصدر الغرفة قراراً تعلن فيه إنهاء المرافعة وتهيؤ الدعوى للحكم عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع”، وقيام الغرفة بإصدار قرار بهذه الدعوى وقفل باب المرافعات والشروع في إصدار حكم، على الرغم من أن آخر بريد الكتروني تلقاه نادي الهلال من الغرفة بتاريخ (8/8/2015م) وتاريخ القرار المستأنف (10/9/2015م)، فقيام الغرفة خلال فترة (11) يوم بتطبيق اللائحة من خلال إعلان قفل باب المرافعات والتهيؤ في إصدار الحكم لم يسمح للأطراف والغرفة لاستطلاع رأي الأطراف ومنهم نادي التعاون.

وعليه يدفع النادي المستأنف بعدم صحة قرار الغرفة لما شابه من عيوب قانونية متعلقة بالاختصاص وتخلف الإجراءات الشكلية ويطلب بإلغاء القرار المستأنف ضده.

الحيثيات

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الهلال على قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 13/2015م ، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولائحة غرفة فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاً: من حيث الشكل :

راعى النادي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على ثلاثة أسباب دفع فيها النادي المستأنف بأولها أن الغرفة ليست بالجهة المختصة بنظر النزاع نظراً إلى أن الاتفاقية المبرمة تخضع للائحة الاحتراف (نسخة 2013) والتي تقرر أن الجهة المخولة للنظر في الدعوى هي لجنة الاحتراف، كما أن نادي التعاون قد سبق له التقدم إلى لجنة الاحتراف قبل البدء بأعمال الغرفة استناداً إلى خطاب أمانة الاتحاد العربي السعودي بتاريخ 15/2/1436هـ المبني على خطاب شكوى نادي التعاون المؤرخ في 14/2/1436هـ والمتعلق بنفس موضوع النزاع، وهو ما غفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا الدفع مردود بشقيه، لما هو مقرر في القواعد العامة والمتعلقة بالاختصاص من أن العبرة في تحديد الجهة المختصة بنظر نزاع يتحدد حسب أحكام الاختصاص المتعلقة بالدعوى وقت رفع الدعوى، وليس بوقت نشوء الالتزام المسبب للدعوى، ولما كان الثابت من نص القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن نادي التعاون تقدم بصحيفة الادعاء لدى الغرفة في 29/8/1436هـ، وكان البدء بالعمل بغرفة فض المنازعات من تاريخ نشرها في الموقع كما ورد في التعميم الصادر من أمانة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم 4900/9 بتاريخ 12/5/1436هـ والذي يوافق 3/3/2015م، وبالتالي فإن البدء بإجراءات الدعوى كانت بعد بدء الغرفة بالقيام بأعمالها مما يترتب عليه أن الغرفة هي المرجع للفصل في هذه الدعوى باعتبار سريان أحكامها وقت رفع الدعوى. أما ما دفع به المستأنف في دعواه من اختصاص لجنة الاحتراف نظراً لسبق نظرها في موضوع النزاع استناداً إلى خطاب أمانة الاتحاد العربي السعودي بتاريخ 15/2/1436هـ المبني على خطاب شكوى نادي التعاون المؤرخ في 14/2/1436هـ، فإن الثابت استناد الغرفة إلى مطالبة مغايرة عن المطالبة الواردة في الخطاب الذي استند عليه المستأنف، حيث يثبت إقرار نادي التعاون على تأجيل الموعد النهائي للسداد إلى تاريخ 25/7/1436هـ كما ورد في القرار المستأنف عليه، وهو الالتزام المرتبط بالدعوى التي تصدت لها الغرفة في قرارها، ومن ثم فإن قرار الغرفة يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب الاختصاص، ويكون هذا الدفع في غير محله.

وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثاني من أسباب الاستئناف على القرار، بمخالفة الغرفة في إصدار قرارها إجراءات سير الدعوى التي نصت عليها “لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي”، حيث أهملت التواصل مع المستأنف عن طريق مل ف (PDF) كما نصت عليه المادة 12/2 من ذات اللائحة، ومن ثم استنادها إليه في تحديد موعد نهائي لتقديم الرد من قبل المستأنف، مما ترتب عليه وصول اللجنة إلى قرارها بقفل باب الترافع، الأمر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، فإن المراسلة التي أوردها المستأنف استهدفت تزويده برد نادي التعاون على طلب المستأنف السابق وطلب مرئياته وتمكينه من الرد عليه، ويتضح للجنة أن هذه المراسلة وما ورد فيها غير مؤثر في موضوع الدعوى ولا أي حق مكتسب للمستأنف من ذات اللائحة، بل هي تنبيه للمستأنف بالمهلة الممنوحة له، فقيام اللجنة بالتنبيه على المواعيد المقررة والواردة في اللائحة بطريقة مخالفة لها كما دفع المستأنف، لا يترتب عليه إعفاؤه من التزامه بالمواعيد المقررة في ذات اللائحة التي استند إليها، فمن المقرر في أحكام هذه اللجنة واستقر عليه العمل فيه بعدم جواز اتخاذ الجهل بالقانون أو التمسك بعدم معرفة وجود القاعدة القانونية أو معناها ذريعة للتهرب من تطبيق أحكام تلك القواعد، سواء كانت القاعدة آمرة أم مكملة. فالمهلة التي وردت في المراسلة تتوافق مع الحد الأعلى الذي سمحت به اللائحة في المادة (13/2) والتي نصت على أنه “يجب أن تكون مدة المواعيد المحددة من الغرفة لا تزيد عن عشرين يوماً”، وهي المهلة التي قامت اللجنة بمنحها للمستأنف للإجابة على دعوى نادي التعاون.

وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثالث بخطأ الغرفة بقيامها بقفل باب المرافعة مباشرة وإصدارها لقرارها بعد أحد عشر يوماً من آخر مهلة ممنوحة له، وهي مدة غير كافية للغرفة للحصول على خطاب تعقيبي من نادي التعاون، بالإضافة إلى قفل إعلان باب المرافعة والتهيؤ لإصدار القرار، وهذا مخالف لنص المادة رقم (23/1) من اللائحة والذي يستوجب إصدار القرار بإنهاء المرافعة “عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم وما لديهم من أدلة ودفوع”، وهو ما لم يتبعه القرار المستأنف مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا الطعن في غير محله، فقرار إقفال باب المرافعة يعني تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم ، ويعد قرار إقفال باب المرافعة قراراً ولائياً من السلطات التقديرية للغرفة والتي تأخذ فيها بالظروف المحيطة بها، وما يستتبع ذلك من فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة وتقدير أدلتها وسائر المستندات المقدمة فيها، دون رقابة عليها من لجنة الاستئناف طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن القرار المستأنف قد فهم الواقع في الدعوى وحصله على نحو أن النادي المستأنف ملتزم بسداد مبلغ بناء على اتفاقية انتقال اللاعب وقيامه بسداد عدة دفعات وأخل بالتزامه في سداد الجزء المتبقي والذي هو مناط موضوع الدعوى، وأخذ الغرفة بالاعتبار تعلل المستأنف بتغيير الإدارة كسبب لأسباب عدم قدرته على إجابة الدعوى مباشرة في رده الأول، ومن ثم عدم قيامه بالرد على الغرفة مع منحه المهلة النظامية والتي انقضت في 30/8/2015م، فللغرفة تستخلص من هذا السكوت ما يتفق مع ما هو سائغ ومقبول وله أصل في الأوراق ولا يخالف القانون، فعدم رد المستأنف هو واقعة بحد ذاتها حيث إن “السكوت في معرض الحاجة بيان” ، وهو ما خلصت إليه الغرفة ومما يدخل من صلاحياتها كلجنة موضوع لها سلطة التقدير فيه، ومن ثم فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لا يجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بخطأ قرار الغرفة بقفل باب المرافعة لسبب من الأسباب المذكورة، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها الغرفة في الوصول إلى قرارها، ويغدو الدفع في غير محله.

وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجه رفض الاستئناف.

عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي الهلال شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- رفض استئناف نادي الهلال من حيث الموضوع.
2- تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 13/2015م المرفوعة من قبل نادي التعاون ضد نادي الهلال والقاضي في منطوقه بـإلزام المدعى عليه (نادي الهلال) بالآتي:

أولاً: أن يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً وقدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي).

ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5000) آلاف ريال سعودي.

3- مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).
4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .
والله ولي التوفيق ،،،،

سكرتير لجنة الاستئناف                                           رئيس لجنة الاستئناف
عمر بن سليمان الصقير                                          د. يوسف عبداللطيف الجبر

10