الاستئناف تقبل احتجاج اللاعب الحربي على قرار لجنة الاحتراف

احمد الحربي

قبلت لجنة الاستئناف الطعن المقدم من اللاعب احمد الحربي ضد قرار لجنة الاحتراف بتسجيل لاعبي التعاون دون منحه جزء من حقوقه المالية, حيث ألزمت لجنة الاستئناف نادي التعاون بدفع مبلغ 338 ألف ريال للاعب, فيما رفضت اللجنة استئناف نادي نجران على قرار لجنة الاحتراف بالزامه دفع مبلغ مادي لنادي ابها نظير التعاقد مع اللاعب مرجع اليامي.

بشأن استئناف الحربي:

إنه في يوم الأربعاء ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ  8/1/1435هـ الموافق  4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف ورأس الاجتماع :

الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر                ..  رئيس لجنة الاستئناف

وبحضور :

1-         الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي                     .. نائب الرئيس

2-         الدكتور  / سلطان بن برجس العبدالكريم        .. عضو

3-         المحامي  / دخيل الله بن رداد الجدعاني              .. عضو

للنظر في الاستئنافين المقدمين من كل من نادي التعاون (النادي) واللاعب/ أحمد سالم الحربي (اللاعب) على قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ  3/10/1435هـ الموافق 30 /7 /2014م في (القضية الصادر بشأنها القرار المستأنف) ، والقاضي في منطوقه بـ :

أولاً: من حيث الشكل:

قبول جزء من دعوى اللاعب المحترف/ أحمد سالم الحربي.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1- إلزام نادي التعاون بدفع (165،000ريال) مائة وخمسة وستين ألف ريال للاعب خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار .

2- إبلاغ نادي التعاون برقم الحساب لتسديد المبلغ المنطوق بالقرار .

3- قرار قابل للاستئناف.

4- سريان تطبيق القرار من تاريخ تبليغه.

5- تبليغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم.

وقد بنت لجنة الاحتراف قرارها المنوه عنه أعلاه فيما يتعلق بمقدار المبلغ المتنازع بين اللاعب ونادي التعاون على إقرار النادي باستحقاق اللاعب لمبلغ (638،000) ستمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال وقيام النادي بسداد مبلغ (500،000) خمسمائة ألف ريال وعدم مشروعية الخصم من مستحقات اللاعب بناءً على العقوبات المفروضة عليه وذلك لمخالفتها للمادة (12/8) من لائحة الاحتراف.

وحيث قام كل من اللاعب والنادي بتقديم استئناف على هذا القرار فقاً لما يلي:

ملخص استئناف النادي:

تقدم النادي بخطاب استئنافه المؤرخ في 9/10/1425هـ بدفعه بالتطبيق الخاطئ من قبل اللجنة للمادة (4/58) والمتعلقة بالالتزامات التعاقدية والمطالبات المالية وعدم النظر فيها بعد مضي ستة أشهر لاستحقاقها وأن استحقاقات اللاعب مضت عليها فترة الستة أشهر باعتبار البدء في حساب الفترة منذ سريان اللائحة الجديدة. بالإضافة الى ذلك، دفع النادي بخلط اللجنة ما بين المادتين (8/12) والمتعلقة بإبلاغ اللجنة خلال 72 من أية مراسلات تتم بين الأندية أو وكلائهم، وبين المادة (49/1) والتي تسمح للنادي بتوقيع العقوبة خلال أسبوعين من تاريخ فرض العقوبة وأن التفسير الأصح هو إلزام النادي بإبلاغ اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة وبالتالي عدم صحة قرار اللجنة في استبعاد المبالغ المخصومة على اللاعب والمبنية على العقوبات الني فرضها النادي.

ملخص استئناف اللاعب:

§         تقدم اللاعب باستئناف قرار اللجنة بموجب خطابه المؤرخ في 9/10/1435هـ ودفع بخطأ اللجنة في قرارها استناداً إلى قيام اللجنة باحتساب مبلغ (250,000)مائتين وخمسين ألف ريال كسداد لمستحقات اللاعب من قبل أحد أعضاء الشرف في النادي والتي كان من المفترض عدم احتسابها ابتداء نظراً لوجود علاقة تجارية بين اللاعب وعضو المكتب

التنفيذي الأستاذ/ أحمد عبدالله أبا الخيل)، وارتباطها بهذه العلاقة، وأن اللجنة قامت باحتساب المبلغ مرتين من ضمن الدفعة الثانية والثالثة.

§         كما يطالب اللاعب بإلزام النادي بسداد مبلغ (1,056,750) ريال وفقاً لما يلي:

1-     (500,000) باقي الدفعات المقدمة من العقد.

2-     (106,750) باقي رواتب السنة الثالثة.

3-     (300,000)تعويض عن الأضرار .

4-     (150,000) مقابل استشارات وأتعاب محامين.

الحيثيات

بعد اطلاع اللجنة على الاستئنافين المقدمين من قبل النادي واللاعب، والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ /10/1435هـ الموافق 30 /7 /2014م، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة بالأغلبية التالي:

أولاًً : من حيث الشكل :

راعى كل من النادي واللاعب الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف)  في لائحة الانضباط وبالتالي قبول كل من الاستئنافين شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

أولاً: –    من حيث مادفع به النادي المستأنف من خطأ اللجنة في فوات المهلة المتمثل في عدم جواز نظر الشكوى لمرور ستة أشهر على الاستحقاق وبالتالي فوات مدة الشكوى وبالتالي تكون مطالبة اللاعب غير مستحقة بمرور الزمن- مضي ستة أشهر- وأن النادي غير ملزم بدفع قيمة هذا المبلغ بناء على المادة (58/4) من لائحة الاحتراف وما ورد في القاعدة ((58/4) 1-2) واحتساب موعد الاستحقاق من تاريخ استحقاق كل التزام على حده (كما دفع به النادي). وهذا الرأي من النادي مردود عليه، و الأخذ بذلك يستتبع تجزئة المبلغ إلى أجزاء لايحق

المطالبة بها وأجزاء يحق المطالبة بها، وهذا مما لاشك فيه سيؤدي إلى الإضرار بما استقرت عليه قواعد العدالة التي تقتضي الأخذ باستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية .فوحدة

مصدر الحق وطبيعته مع الأخذ بعين الاعتبار  واستقرار المعاملات تقتضي احتساب المدة من وقت انتهاء العلاقة التعاقدية المنشأة للالتزام بين الطرفين. وهذا ما استقر عليه التعامل النظامي في عقود مماثلة (كعقود العمل ) وما تم الأخذ به وجرى العمل عليه في القوانين المقارنة من احتساب مدة سريان التقادم من انتهاء العلاقة العقدية فيما يتعلق بالالتزامات الدورية. وبالتالي فإن احتساب المدة في العلاقة المنظورة أمام اللجنة تبتدأ من تاريخ 1/6/2014م وهو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين فضلاً عن أن اللجنة ووفقاً لنص الفقرة (3) من المادة (59) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم صلاحية تفسير النصوص مما يستتبع أن شكوى اللعب وقرار اللجنة قد وقعت خلال المدة التي تصت عليها اللوائح. وعليه  فإن لجنة الاستئناف تتفق مع النتيجة التي خلصت إليها لجنة الاحتراف وسلامة الأسباب والاسانيد التي قام عليها القرار وموافقة ذلك للإجراءات المقررة المتعلقة بهذه الجزئية.

ثانياً:-     اعتراض النادي على قرار اللجنة بعدم الأخذ بالعقوبات المفروضة على اللاعب من قبل النادي، وبالتالي أحقية النادي في خصم مبلغ (250) ألف ريال من مستحقات اللاعب استناداً للمادة (8/12) والتي تستلزم إشعار اللجنة بأية مراسلات خلال 72 ساعة من صدورها، وعدم

ترتيب أية آثار قانونية في حالة الإخلال بذلك. فاستناد النادي في استئنافه على المادة (49/1) والتي تمنح النادي فترة أسبوعين في توقيع أي عقوبة استناد في غير محله؛ نظراً لعدم وجود تعارض بين النصين. حيث إن اللائحة تمنح النادي مدة أسبوعين لتقرير إيقاع العقوبة من عدمه، وفي حالة إقرار العقوبة يتم اشعار اللجنة خلال 72 ساعة. الأمر الذي ترى فيه اللجنة صحة قرار لجنة الاحتراف.

 

ثالثاً:-     اعتراض اللاعب على احتساب القرار لمبلغ (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال والتي تم تسليمها من قبل عضو المكتب التنفيذي/ أحمد عبدالله أبا الخيل وتم استلامها من قبل اللاعب. فبالرجوع إلى الأوراق المقدمة ومنها العقد المبرم ما بين الطرفين وكشوفات حسابات اللاعب والإفادة التي تقدم بها عضو المكتب التنفيذي والموجهة لسعادة رئيس لجنة الاحتراف بتاريخ 13/8/1435هـ، بالإضافة إلى عدم تقديم اللاعب ما ينتج يقين اللجنة، بعكس الأخذ بالظاهر وما جرى من اعتياد في تعاملات سابقة من تسليم مستحقات اللاعب من قبل عضو الشرف، الأمر الذي ترى فيه صحة القرار باحتساب المبلغ كمقابل مقدم العقد وليس للتجارة، وأن المبلغ عن مستحقات اللاعب للسنة الثانية، أما فيما يتعلق بالنزاع التجاري بين الطرفين فإن ذلك خارج اختصاص هذه اللجنة ولا يحول ذلك دون قيام المستأنف بالرفع للجهات المختصة إذا رغب في ذلك.

رابعاً:- استئناف اللاعب ودفعه بخطأ قرار اللجنة في احتساب المبالغ المستحقة للاعب من مقدمات عقود ورواتب واحتساب المبلغ (250,000) ريال لمرتين، وطلب تعويض وتحمل نفقات الاستشارات القانونية. فبالرجوع إلى العقد المبرم ثبت للجنة أن المبلغ المستحق عن كل سنة تعاقدية (683,000) ستمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال (خمسمائة ألف مقدم للعقد ومائة وثلاثة وثمانون ألف ريال رواتب شهرية). وإقرار اللاعب بأن المبالغ المستحقة ولم تسدد بمجموع (933,000) تسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال على النحو التالي:

·      مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال عن جزء من مقدم عقد السنة الثانية.

·      مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال عن مقدم السنة الثالثة.

·      مبلغ (183,000) مائة وثلاثة وثمانين ألف ريال والذي يمثل رواتب اللاعب عن السنة الثالثة.

وخلصت اللجنة بناءً على الدفوع والمستندات المقدمة إلى استلام اللاعب للمبالغ التالية فيما يتعلق بالمبلغ المستأنف:

·         مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، والتي استلمها اللاعب من العضو أحمد عبدالله أبا الخيل مقابل باقي المستحق عن الدفعة الثانية.

·         مبلغ (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، والتي استلمها بشيك مصدق خلال نظر القضية وأقر بها اللاعب.

·         مبلغ (76,250) ستة وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً مصدق باسم اللاعب وإقرار اللاعب باستلامه له في لائحته الاعتراضية.

·         مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال تم تحويلها من العضو أحمد عبدالله أبا الخيل

وبذلك يكون مجموع ما استلمه اللاعب مبلغ (594,250) خمسمائة وأربعة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للاعب مبلغ (338,750) ثلاثمائة وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسين ريالاً لاغير وليس ما ورد بالقرار باستحقاق مبلغ (165,000) مائة وخمسة وستين ألف ريال. أما ما يتعلق بالتعويض ونفقات الاستشارة فاستناداً إلى مبادئ التقاضي في المملكة وعدم تقديم اللاعب لما يستوجب التعويض من حصول ضرر فطلب اللاعب هو طلب في غير محله.

عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئنافي كل من اللاعب المحترف/ أحمد سالم الحربي و نادي التعاون لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1-     رفض استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع .

2-     قبول جزء من استئناف اللاعب المحترف/ أحمد سالم الحربي فيما يتعلق بمقدار المبلغ وتأييد باقي قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ   3/10/1435هـ الموافق 30 /7 /2014م.

3-     إلزام نادي التعاون بدفع مبلغ وقدره (338,750) ثلاثمائة وثمانية وثلاثين  ألفاً وسبعمائة وخمسين ريالاً لاغير.

4-     مصادرة رسوم استئناف نادي التعاون لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).

5-     قرار نهائي واجب النفاذ لايقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

6-     يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .

بشأن استئناف نجران

إنه في يوم  الأربعاء ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ  8/1/1435هـ الموافق  4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :

الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر                ..  رئيس لجنة الاستئناف

وبحضور :

1-         الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي                     .. نائب الرئيس

2-         الدكتور  / سلطان بن برجس العبدالكريم        .. عضو

3-         المحامي  / دخيل الله بن رداد الجدعاني            .. عضو

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي نجران على قرار لجنة الاحتراف رقم (14) وتاريخ   12/10/1435هـ الموافق 8 /8 /2014م في النزاع ما بين نادي أبها ونادي نجران ، والقاضي في منطوقه بـ :

أولاً: من حيث الشكل:

قبول دعوى نادي أبها.

ثانياً: من حيث الموضوع:

1- إلزام نادي نجران بدفع ( 250,000ريال) مائتين وخمسين ألف ريال للاعب خلال 45 يوماً من تاريخ تبليغ القرار

.2- إبلاغ نادي نجران برقم الحساب الخاص بنادي أبها لتسديد المبلغ المنطوق بالقرار .

3- قرار قابل للاستئناف.

4- سريان تطبيق القرار من تاريخ تبليغه.

5- تبليغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم .

وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المنوه عنه أعلاه فيما يتعلق بمقدار المبلغ المتنازع بين الناديين بناء على الاتفاقية الموقعة بين الناديين والمتعلقة بقيام بانتقال اللاعب المحترف/ مرجع يحيى اليامي من نادي أبها إلى نادي نجران بالإضافة الى تعهد نادي نجران بتسديد مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال بموجب خطابين من نادي نجران. بالإضافة إلى قيام نادي نجران بتسليم نادي أبها مبلغ (50،000) خمسين ألف ريال، ووجود شيكين إضافيين بمبلغ مجموعه (250،000) مائتان وخمسون ألف ريال.

وحيث تقدم نادي نجران باستئناف على هذا القرار كما يلي:

ملخص استئناف نادي نجران:

تقدم النادي بخطاب استئنافه والذي يدفع فيه بأن الاتفاقية والذي تم بناءً عليها التزام نادي نجران بالمبلغ والتي وافق عليها الطرفان لم يتم الأخذ بها في قرار لجنة الاحتراف رقم (8) وتاريخ 1/6/1425هـ  في النزاع ما بين نادي نجران واللاعب المحترف/ مرجع يحيى اليامي استناداً على المادة 5/ز  والمادة  3/4 من لائحة الاحتراف السابقة، وبالتالي لاوجود لأثر قانوني للاتفاقية. ويطلب في استئنافه إسقاط الدعوى المقدمة من نادي أبها لفقدان الاتفاقية لآثارها القانونية وإلزام نادي أبها بإرجاع مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال والتي قد استلمها النادي.

الحيثيات

بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي نجران والاطلاع على قراري لجنة الاحتراف رقم (8) وتاريخ 1/6/1435هـ والقرار رقم (14) وتاريخ   12/10/1435هـ ، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:

أولاًً : من حيث الشكل :

راعى نادي نجران الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف)  في  لائحة الانضباط وبالتالي قبول كلٍ من الاستئنافين شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

ما دفع به النادي من عدم وجود آثار قانونية للاتفاقية استناداً إلى مسببات القرار رقم (8) وتاريخ 1/6/1435هـ والذي بنت عليه اللجنة سابقاً قرارها في الزام نادي نجران بسداد مستحقات اللاعب لعدم وجود أي آثار قانونية للاتفاقية، وذلك لعدم قيام النادي بإشعار اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها وفي حالة الإخلال (تصبح الخطابات بلا أثر قانوني)، كما ورد في الفقرة (ز) من اللائحة السابقة. فإن القرارين لا تناقض بينهما فإن نص اللائحة بإلغاء الأثر القانوني للاتفاقية محدود بإلغاء الآثار المترتبة ما بين النادي واللاعبين أو وكلاء اللاعبين في حالة إخلال النادي بإشعار لجنة الاحتراف. وهذا الإلغاء لا يمتد إلى المراكز والحقوق القانونية الاخرى لأطراف ثالثة والتي تنشأ من الاتفاقيات. وبالتالي سريان الاتفاقية فيما بين الناديين واستمرار الالتزامات مابين الطرفين وإهمال نادي نجران بإشعار اللجنة وبالتالي سقوط حقوقه ضد اللاعب لا يبرر إلغاء الاتفاقية لا بتفسير النص أو القواعد العامة. وحسب المادة (59/3) فإن اللجنة هي المختصة بتفسير اللائحة وقد استبان للجنة الاستئناف صحة التفسير التي خلصت اليها لجنة الاحتراف في قرارها المشار اليه أعلاه. أما استناد نادي نجران للفقرة 3 من المادة 4 والتي حددت من مهام اللجنة إجازة أي تعديلات أو قبولها أو تعديلها، فإن منطوق التسبيب للقرار رقم (8) وتاريخ 1/6/1435هـ فإن اللجنة لم تقم بإلغاء الاتفاقية أو تعديلها أو استندت عليها اللجنة لإلغاء الحكم بل أوردت النص لإمكانية تعرض جميع الأطراف لعقوبات. فقد ورد بعد إيراد الفقرة في قرار اللجنة (.. إلا أن الناديين واللاعب لم يلتزمون بذلك، وبالتالي تعتبر هذه مخالفة ارتكبها جميع الأطراف في ذلك الحين)، ووجود المخالفة وإيقاع العقوبات من عدمه هو من صلاحيات اللجنة حسب المادة (56/6) الأمر الذي ترى فيه اللجنة أن دفع المستأنف في غير محله، وتتفق مع ماذهبت اليه لجنة الاحتراف.

وعليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :

أولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي نجران لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1-     رفض استئناف نادي نجران من حيث الموضوع.

2-     تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (14) وتاريخ 12/10/1435هـ الموافق 8 /8 /2014م.

3-     مصادرة رسوم استئناف نادي نجران لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).

4-     قرار نهائي واجب النفاذ لايقبل عليه أي التماس أو اعتراض.

5-     يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .

10