لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي حطين بخمسين الف ريال

عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها بتاريخ 19/11/1434 للنظر في الشكوى المقدمة من رئيس لجنة الحكام الرئيسية المنسوبة لرئيس نادي حطين الاستاذ/ فيصل مدخلي , حيث رأس الاجتماع :
المحامي / إبراهيم بن سليمان الربيش رئيس اللجنة
بعضوية كل من :
1ـ المستشار / أحمد بن ابراهيم التويجري .. عضو
2ـ الحكم الدولي/ ناصر الحمدان .. عضو
3ـ المستشار / محمد القحطاني .. عضو
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم( 4) وتاريخ 17 / 9 /1433هـ الموافق 5 / 8 /2012م باشرت لجنة الانضباط الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي :

الوقائع :

بتاريخ 8/ 11/1434هـ قام الاستاذ/ فيصل مدخلي رئيس نادي حطين بمنطقة جازان محافظة (صامطة) بتصريح و المنشور في صحيفة الرياضي لعدد (6026) وتاريخ 9/11/1434هـ بعد نهاية المباراة التي كان بين نادي حطين و نادي الجيل ضمن دوري اندية الدرجة الأولى ( ركاء) وفقاً للشكوى المقدمة من لجنة الحكام المرفق بطي هذا القرار .

الأسباب :
بعد إطلاع اللجنة على لائحة الانضباط وعلى الشكوى المقدمة من لجنة الحكام والتسجيل المرئي المشاهد من قبل اللجنة, ولما كانت المادة (5) من لائحة الانضباط تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها , والمادة (48/2) من لائحة الانضباط والتي تعاقب على( أي اساءة إعلامية باستخدام وسائل الاعلام مثل الصحف والاذاعة والتلفاز والصحف الالكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال.. والمادة (16/3/3) الذى جاء فيها ما نصه (50%) على المخالفات في بطولات ومسابقات فرق الدرجة الاولى وفرق درجة الشباب والناشئين (الفئة الممتازة ) والبراعم ما عدا الغرامات المفروضة في المواد (48/2)…فهذه الغرامات تطبق كاملة حسب ما وردت في المواد المذكورة) .

وحيث ثبت للجنة أن رئيس ناد حطين الاستاذ/ فيصل مدخلي اساء لحكام المباراة وحيث يعتبر ذلك التصرف مخالفة بموجب نصوص المواد المشار إليها أعلاه , وحيث أن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (5) من اللائحة.

عليه قررت اللجنة ما يلي :

أولاً : تغريم الاستاذ/ فيصل مدخلي بمبلغ (50.000 خمسون الف ريال ) على ان يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية للاستئناف عملاً بالمواد (16/4) و (128 – 132 ) من لائحة الانضباط.
ثانياً : قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

ثالثاً : يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم .

20