رسميًا : الإستئناف ترفض استئناف الأهلي، وتعتمد المولد في كشوف الاتحاد

المولد.. اتحادي اهلاوي بعقدين مختلفين

المولد.. اتحادي اهلاوي بعقدين مختلفين


أعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب سعيد المولد في كشوفات نادي الاتحاد وذلك بعد رفضها رسميًا الاستئناف المقدم من قبل النادي الأهلي و اللاعب، وأصدرت بيانًا صحفيًا جاء فيه :
إنه في يوم الأربعاء، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :
1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضو
4- الأستاذ / ناصر بن حمد الصقير .. عضو
5- المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو

للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي على قرار لجنة الاحتراف رقم (25) وتاريخ 17/3/1436هـ الموافق 8/1/2015م والمتعلق باللاعب المحترف/ سعيد فواز المولد، والقاضي في منطوقه بـ :
أولاً: رفض طلبات النادي الأهلي (المدعي) ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين/ أحمد صالح المزيني (المدعى عليهما).
ثانياً: فرض غرامة مالية على وكيل اللاعبين / أحمد المزيني مقدارها (200،000) مائتي ألف ريال تدفع خلال 45 يومأ من تاريخ تبليغ هذا القرار، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.
ثالثاً: يتعين على وكيل اللاعبين / أحمد المزيني دفع المبلغ المطلوب في البند ثانياً لحساب لجنة الاحتراف وتزويد اللجنة بما يثبت ذلك.
رابعاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغه.
خامساً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف بهذا القرار، وإشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي.
وقد بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرارها المنوه عنه أعلاه فيما يتعلق برفض طلبات النادي الاهلي ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين / أحمد المزيني ( المدعى عليهما) على ما يلي :-
1. ثبت للجنة الاحتراف ان اللاعب/ سعيد المولد قام بالتوقيع على عقد احترافي مع نادي الاتحاد بتاريخ 15/9/2014م بعد دخوله فترة الستة اشهر الحرة والتي تخول اللاعب أو وكيله أحقية التوقيع مع أي نادي دون قيداً او شرط استناداً الى المادة (23/3) من لائحة الاحتراف.
2. لم يثبت للجنة بدليل تطمئن له أو يستقر في قناعتها ويقينها بحدوث إكراه أو إجبار من أي طرف على اللاعب لتوقيع عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد وإنما ثبت من الوثائق والمستندات والتحقيقات مع اللاعب بأن التوقيع تم بإرادته المعتبرة شرعاً ونظاماً وتحمله الأهلية الكاملة لتحمل التصرفات القانونية الملزمة.
3. أن النادي الاهلي في شكواه أخفق في تقديم المستندات النظامية التي تثبت قيام نادي الاتحاد ووكيل اللاعب بارتكاب ما يفقدهما صحة الإجراءات والشروط المطلوبة في موضوع التفاوض والتعاقد وفقاً لأحكام لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين.
4. لم يثبت للجنة أن النادي الاهلي قد تقدم بأي عرض أخر للاعب غير العرض المقدم منه بتاريخ 12/6/2014م . وأن أي عروض أخرى تم تقديمها للاعب من النادي الاهلي بغير الطرق والقنوات القانونية التي حددتها أحكام المادة (8/12) من لائحة الاحتراف التي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة بأي مراسلات بين النادي واللاعب أو وكيله خلال 72 ساعة فإنها تعتبر بلا أثر قانوني.
5. أن مطالبة النادي الاهلي ببطلان العقد الموقع بين اللاعب ونادي الاتحاد استناداً الى المادة (17/6) من لائحة الاحتراف وأوضاع الاعبين يتعلق بالتسجيل إذا كان بناء على معلومات غير صحيحة. ولم يثبت للجنة نوعية هذه المعلومات غير الصحيحة إضافة الى ان اللجنة لم تقم بتسجيل اللاعب حتى الآن.
6. أن استناد النادي الاهلي الى نصوص القانون السويسري كسند للحكم ببطلان عقد اللاعب لا يمكن الأخذ به فالعبرة في هذا بنصوص وقواعد النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحاكمة لعقود اللاعبين المحليين.
كما بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرارها بمعاقبة وكيل اللاعبين / أحمد المزيني على قيام الوكيل بإجراء لقاء تلفزيوني بتاريخ 28/9/2014م تحدث فيه عن موضوع إنتقال موكله اللاعب المحترف/ سعيد المولد والعروض المقدمة له وذلك بالمخالفة لمضمون الفقرة (8) والفقرة (9) من الملحق رقم (1) من قواعد السلوك المهني المنصوص عليها في لائحة وكلاء اللاعبين.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف رقم 115 في 18/3/1436هـ الموافق 9/1/2015م، وصحيفة الاستئناف المكونة من 14 صفحة والتي تلخصها اللجنة بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص استئناف النادي:
أن قرار لجنة الاحتراف شابه الكثير من المخالفات الشكلية والموضوعية التي تودي الى نقضه وذلك على النحو التالي:

من الناحية الشكلية :
1. عدم ذكر عناوين أطراف القضية،
2. لم يذكر القرار أسماء أعضاء اللجنة،
3. عدم المساواة في المعاملة،
4. عدم النظر في الأدلة والأسانيد القانونية فيما يتعلق بفسخ العقد من قبل اللاعب أو رغبة اللاعب والنادي الأهلي في تجديد العقد،
5. عدم مناقشة اللجنة لجميع الأدلة ومنح فرصة متساوية لأطراف القضية،
6. غياب ضمانات التحقيق في القضية وتمكين المدافع من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه،
7. عدم اختصاص لجنة الاحتراف بالنظر في النزاع لأن الجهة المختصة هي (غرفة فض المنازعات في مخالفة للائحة الاحتراف ولائحة الوكلاء)? وبالتالي فإن الجهة المختصة هي لجنة الاستئناف،
8. مخالفة لجنة الاحتراف للنظام الأساسي بإصدار قرار لم يتضمن حق النادي المتضرر في الاستئناف منه،
9. مخالفة اللجنة للقواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد إغلاق التحقيق ومواعيد اصدار القرار،
10. قيام اللجنة بدور المشرع والقاضي في نفس الوقت مما يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة في لائحة الاحتراف،
11. عدم قيام اللجنة بتزويد المتضررين ( النادي الاهلي واللاعب ) بالوثائق اللازمة قبل قفل القضية ومن أهمها نسخة من وثيقة عقد اللاعب مع نادي الاتحاد وذلك للرد على أي مزاعم باطلة،

12. مخالفة اللجنة للمادة 2/18 بعدم النظر في طلب اللاعب فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الاتحاد،
13. لم تنظر اللجنة فيما إذا كان اتفاق اللاعب مع نادي الاتحاد يعبر عن رغبة اللاعب وأن الاتفاق تم بالرغبة المشتركة بين الطرفين.

من الناحية الموضوعية:
1. أن العرض الذي تقدم به النادي الاهلي لوكيل أعمال اللاعب بتاريخ 12/6/2014م ( قبل 30 يوم من دخول اللعب فترة الستة أشهر من نهاية عقده الاحترافي ) هو العرض الرسمي الملزم للنادي طيلة سريان عقد اللاعب استناداً الى نص المادة السادسة المعدلة من لائحة الاحتراف وهو الذي تسري عليه أحكام المادة (8/12) من لائحة الاحتراف التي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة به خلال 72 ساعة حتى يكون ذو أثر قانوني أما أي عرض أخر يقدم بعد العرض الرسمي فأنه يعتبر عرض غير رسمي لا تسري عليه أحكام المادة ( 8/12).

2. أن اللجنة في قرارها لم تتوخى جميع الطرق والوسائل لإثبات صحة العرض الأخير من النادي الاهلي متعدية بذلك على حرية الأطراف في إثبات الدليل.

3. عدم الاعتداد بخصوصية وفقه المادة (8/12) من لائحة الاحتراف التي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة بصورة من أي مراسلات خلال 72 ساعة من صدورها حتى تكون ذو أثر قانوني. فهذه المادة وضعت في لائحة الاحتراف كإجراء تنظيمي وإداري فقط ولا تتعلق بالإثبات بخصوص دعاوى التغرير والتدليس.

4. أن اللجنة أكدت في قرارها على ان وكيل اللاعبين قام برعاية مصالح موكله على أفضل حال ووفق اتفاقية الوكالة الموقعة ولم تلتفت الى المستندات المتبادلة بين النادي الاهلي ووكيل اللاعب عبر الوسائل الالكترونية والتي تثبت تناقض أقوال الوكيل فيما يتعلق بالعروض الأخرى التي قدمها النادي الاهلي للاعب والتي وصلت اليه عن طريق البريد الالكتروني، واعترافه الصريح بالتغرير باللاعب في رسالة الـ (واتس اب) المرسلة على جهاز مدير الاحتراف بالنادي الاهلي والتي أشار فيها الى أن عمولته من الصفقة سيتحملها نادي الاتحاد.

5. أخطأت اللجنة في تسبيبها للقرار المستأنف حين أشارت بأن اللاعب لم يتوصل الى قناعة تامة بالموافقة على عرض ناديه بالرغم من تواجده المستمر في النادي ومشاركته مع الفريق الأول وقربه من وسائل التواصل مع النادي، وهذا يتناقض مع ما ذكره الوكيل في القرار رقم (23) بأن المفاوضات كانت عن طريقه وحده دون تدخل اللاعب.
6. عدم منطقية انتقال لاعب محترف بمبلغ أقل من المبلغ المعروض عليه من ناديه الأصلي وإجباره على اللعب مع نادي لا يرغب في اللعب فيه.
7. تجاهل لجنة الاحتراف عمداً الإشارة في قراريها رقم (25) و (23) الى الخطابات المرسلة من اللاعب الى اللجنة ونادي الاتحاد والتي يطلب فيها فسخ عقده مع الوكيل ومع نادي الاتحاد لأسباب مشروعة وهي التغرير.
8. عدم اتخاذ اللجنة لتدابير مؤقتة حتى انتهاء فترة التسجيل لحماية الطرف المتضرر حتى يتم اتخاذ القرار النهائي وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع كما هو متبع في القضايا المشابهة مثل قضية اللاعب الكولمبي بالومينو والتي تم فيها منح اللاعب شهادة مؤقتة للعب مع استمرار القضية.
9. ان قيام اللاعب بفسخ عقده غير الساري مع نادي الاتحاد بتاريخ 21/12/2014م وقبل بداية نفاذه بتاريخ 15/1/2015م. لا يعتبر مخالفة لنص المادة (31) من لائحة الاحتراف التي تحظر إنهاء العقد من طرف واحد أثناء سريانه خلال الموسم الرياضي. وذلك لأن الفسخ تم قبل سريان العقد وليس خلال مدة سريانه وبالتالي لا يجوز تطبيق أي عقوبة رياضية على اللاعب.
10. ان اللاعب اعتمد في فسخ عقده مع نادي الاتحاد على نص المادة (28) من لائحة الاحتراف التي تجيز لأي من الطرفين إنهاء العقد وبدون أي تبعات من اي نوع ( تعويضات مالية – عقوبات رياضية ) إذا كانت هناك أسباب مشروعة. حيث عبر اللاعب عن رغبته في اللعب للنادي الاهلي وأنه لن يلعب بالإكراه وضد رغبته لصالح أي طرف اخر.
ويطلب المستأنف في استئنافه:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- إعادة رسوم الاستئناف.
3- اعتبار قرار لجنة الاحتراف رقم 25 باطل موضوعاً فضلاً عن بطلانه الشكلي.
4- فسخ عقد اللاعب/ سعيد فواز المولد مع وكيله.
5- اعتماد الإجراءات التي قام بها اللاعب في فسخ عقده مع نادي الاتحاد.
6- اعتماد توقيع اللاعب مع النادي الأهلي عقدأ جديدأ يبدأ بتاريخ 15/1/2015م.
7- توقيع أقصى عقوبة على وكيل اللاعبين / أحمد المزيني للتغرير والتدليس الذي قام به مع اللاعب وتضرر منه النادي واللاعب.
8- تطبيق ما نصت عليه لائحة الاحتراف والقواعد التفسيرية لها حيال ما قام به اللاعب بفسخ عقده من طرف واحد بسبب مشروع وإبداء رغبته في الاستمرار في النادي الأهلي.
الحيثيات
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف رقم (25) وتاريخ 17/3/1436هـ الموافق 8/1/2015م ، وبالرجوع إلى لائحتي الاحتراف والانضباط، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وإلى ما جاء بالفقرة (58/9) من المادة الثامنة والخمسون (الشكاوى) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي نصت على أن ” يكون الطعن في قرارات اللجنة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد ” وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة بالملف، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً : من حيث الشكل :
راعى النادي المستأنف الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط ، وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.
ثانيا : من حيث الموضوع :
تقدم النادي في صحيفة استئنافه بطعون شكلية وموضوعية تتعلق بالقرار الصادر المستأنف عليه.
وحيث انه فيما يتعلق بما دفع به المستأنف من وجود مخالفات شكلية في القرار المستأنف ضدة فأنه بالرجوع الى نصوص المواد (54- 59) من لائحة الاحتراف التي تنظم آلية وإجراءات صدور القرارات من لجنة الاحتراف يتبين أن القرار المستأنف ضده قد استوفى كافة الإجراءات حسبما ورد في المواد أعلاه.
وحيث أنه فيما يتعلق بدفع المستأنف بعدم اختصاص لجنة الاحتراف بالنظر في هذه المنازعات وأن الجهة المختصة هي غرفة فض المنازعات. فان هذا الدفع في غير محلة، فمن المعلوم ان الغرفة لم تبدأ القيام بأعمالها حتى الآن، وبالتالي فان لجنة الاحتراف واستناداً الى المادة (56/1) هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام لائحة الاحتراف والنظر في كافة الأوراق والمنازعات المتعلقة بأوضاع وانتقال الاعبين واتخاذ القرارات بشأنها.
وحيث انه فيما يتعلق بدفع المستأنف بحق اللاعب في فسخ العقد المبرم مع نادي الاتحاد نظراً لاشتماله على تدليس صادر من وكيله فيما يتعلق بإخفاء مضمون العروض اللاحقة لنادي الاهلي وتحديداً فيما يتعلق بالمدفوعات المالية للاعب ومدة عقده الاحترافي بعد عرضه الأول المقدم في 12/6/2014م. و أنه لولا التدليس الصادر من الوكيل، لما قام اللاعب بالتوقيع مع نادي الاتحاد بل قام بالتوقيع مع النادي الأهلي، وبالتالي فهذا التدليس له أثر جوهري في العقد المبرم بين اللاعب ونادي الاتحاد فيحق له بالتالي فسخ العقد لأسباب مشروعة. وعدم قيام لجنة الاحتراف بالاعتداد بالعروض اللاحقة أدى إلى خطأ اللجنة في الوصول لقرارها بنفاذ سريان عقد اللاعب مع الاتحاد. وبالتالي فيمكن تحديد موضوع الاستئناف في أحقية اللاعب في فسخ عقده مع الاتحاد بناء على سبب مشروع الا وهو الغش والتدليس الصادر من قبل الوكيل.
ولا يخفى أن من القواعد الأساسية في لوائح الاتحاد السعودي ولوائح الفيفا المتعقلة بانتقال اللاعبين والاحتراف هو استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية واحترام الالتزامات الموجودة بها (الفصل التاسع من لائحة الاحتراف السعودي) (والفصل الرابع من لوائح الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين (2014) وبالتالي فإن اتجاه لوائح الاتحاد مشابه لاتجاه قواعد الفيفا، ومع ذلك فإن لائحة الاحتراف توضح في المادة 28 بأنه “يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات رياضية) إذا كانت هناك أسباب مشروعة” والأسباب المشروعة لا تقتصر على الأسباب الرياضية فقط كما ورد في المادة (29) من اللائحة بل تتوسع إلى كل ما يعد سبباً مشروعاً والذي يتم تحديده بالأخذ بوقائع كل قضية على حدة ( تعليق الفيفا على لائحة الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين الفصل 39 الفقرة 2) فضلاً عن أنه وحتى إذا كان هناك سبب رياضي مشروع فتقرر اللوائح اشتراطات معينة لآلية فسخ العقد.
ودفع المستأنف هنا هو بوجود سبب مشروع لفسخ العقد واعتباره كأن لم يكن (بطلانه) وهو عيب في الرضا ناشئ عن تدليس وغش وكيل اللاعبين وعلى الرغم من أن هذا السبب لا يعد سبباً رياضياً مشروعاً كما تحدده لائحة الاحتراف كسبب لإلغاء العقد حسب المادة (29)، فهذا لا يخل بحق اللاعب في الفسخ إن وجد سبب مشروع غير رياضي جوهري في تعاقده كما يتبين للجنة من القواعد القضائية الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية Arbitration CAS 2009/A/1909. ولتحديد ذلك فعلى اللجنة الرجوع للأعراف أو القوانين الرياضية بالاتحاد الدولي أو الأسيوي أو أسس العدالة أو السوابق القضائية ولتحديد القانون الواجب اتباعه، اوضحت قواعد الفيفا (القاعدة 17 من لائحة الفيفا وتعميم الفيفا رقم 769) كما استقر الفقه الرياضي والسوابق القضائية الصادرة من محكمة التحكيم الرياضية (Arbitration CAS 2009/A/1909, CAS 2008/A/1544, CAS 2008/A/1519 CAS 2008/A/1520) على أن القانون الواجب أخذه بعين الاعتبار هو القانون المحلي ذو العلاقة وخاصة فيما يتعلق بالنزاعات العقدية التي يرغب اللاعب في الاستناد إليها وخصوصاً فيما يتعلق بسبب وجود خلل جوهري في التعاقد. ونظراً لعدم وجود أي عامل أجنبي في هذه القضية، فتقرر لجنة الاحتراف أن القانون اللازم اتباعه والواجب تطبيقه هو القانون السعودي لا القانون السويسري كما يذكر المستأنف فضلاً عن ذلك فالأسباب التي ساقها المستأنف لا تتوافق مع ما يرمي إليه في دعواه? كما أن المادة المذكورة بعيده كل البعد عن واقعة القضية المنظورة.
وطبقاً لما استقرت الشريعة والقواعد والأنظمة في المملكة بالإضافة إلى قواعد العدالة بأن العقد شريعة المتعاقدين ? وأن العوارض التي تقود لفسخ العقد لها معايير واضحة ودقيقة، يتبين للجنة عدم توافرها في هذه القضية كما هو واضح من الأوراق. فالعقود مصانة شرعاً ونظاماً وأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وما دام أن العقد تم إبرامه بالتراضي يقيناً فلا يقبل فسخه إلا بسبب يقيني. فالقول بوجود الضغط أو الإخفاء ظل على سبيل الكلام المرسل غير المؤثر في واقعة القضية وهي في تعاقده مع نادي الاتحاد. فاللاعب لم ينكر توقيعه على عقده مع نادي الاتحاد ولم يطعن فيه مما يجعله لازماً صحيحاً للطرفين ومنتجاً لآثاره، والأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق غيره أو إلزام الغير حقاً. والقرار المستأنف عالج كافة النقاط المثارة في طعن المستأنف بشكل موافق للأصول وبما يتماشى مع موجودات الملف وأنزل الحكم على واقعة القضية إنزالاً صحيحاً سليماً مما يجعله في منأى مما اعترض عليه المستأنف. وبالتالي تؤيد لجنة الاستئناف قرار لجنة الاحتراف فيما انتهت إليه في هذه الجزئية.
أما فيما يتعلق بدفع المستأنف المتمثل في ادعائه قيام الوكيل بإخفاء الوكيل على اللاعب العروض اللاحقة لعرض النادي الأهلي في 12/6/2014م، بغض النظر عن ترتيبها لآثار قانونية من عدمه ، فإن هذا الدفع يتعلق بعلاقة تعاقدية مستقلة وهي علاقة اللاعب مع وكيل أعماله ولم يدعِ المستأنف أو يقدم ما يثبت تواطؤ إدارة نادي الاتحاد مع الوكيل عن طريق الإخفاء بهدف التدليس أو التغرير باللاعب بالتعاقد مع نادي الاتحاد. وعدم ارتباطها بموضوع الاستئناف لا يؤثر في حق اللاعب برفع دعوى ضرر وتعويض إن رغب ضد وكيله لدى الجهات المختصة نظراً لتقصيره في التزاماته كوكيل أو طلبه لفسخ العقد. وحيث إن المستأنف قد تقدم بطلب فسخ العقد مع الوكيل في القضية الصادر بشأنها القرار لجنة الاحتراف رقم (23) فإن اللجنة ترى رد هذا الطلب على اعتبار أنه خارج عن موضوع القضية فضلاً عن أنه بموضوع قضية أخرى لا زالت منظورة.
وعليه فإن ما ثبت للجنة هو عدم وجود سبب رياضي مشروع أو غير رياضي مشروع أيضاً يبرر طلب فسخ العقد، وتتفق مع ما انتهى إليه القرار المستأنف في هذه الجزئية.
أما فيما يتعلق بدفع المستأنف بأحقية اللاعب في فسخ العقد نظراً لعدم بدء سريانه إلا بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي فإن لجنة الاستئناف ترى بأنه دفع في غير محله ولا يتفق مع نصوص وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم فضلاً عن مخالفته لقواعد الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين. ويؤكد ذلك ويدعمه ما قررت لجنة التحكيم الرياضية الدولية في قراراتها الصادرة في مثل هذا الشأن مما يستقر به كسوابق قضائية بعدم تأثير وجود مدة ما بين توقيع العقد وبدء سريان أحكامه على ما يتعلق بفسخ أحد الطرفين للعقد نظراً لإلزاميته للطرفين حتى قبل سريانه وأن الإخلال بالعقد أو فسخه قبل البدء في سريانه لا يقل في آثار فسخه عن الفسخ بعد سريانه نظراً لأن مفهوم المدة المحمية يهدف إلى صون العقود وحماية التوقعات المشروعة للطرفين وبالتالي فإن النص يشمل كلا الفسخين.
(Arbitration CAS 2009/A/1909 RCD Mallorca SAD & A. v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & UMM Salal SC, award of 25 January 2010)
أما فيما يتعلق بدفع المستأنف بعدم قيام اللجنة بأعمال احترازية كتسجيل اللاعب مع النادي الأهلي حتى انتهاء القضية المنظورة والاستناد إلى قضية الأهلي السابقة ضد اللاعب الكولومبي، وبالتالي خطأ اللجنة الذي يستتبع تصحيحه لغياب عنصر العدالة في قرار اللجنة فهو أمر مردود على المستأنف. فهذه الإجراءات من السلطة التقديرية للجنة الاحتراف والتي على اللجنة أن تقرر كل حالة على حدة أخذاً بعين الاعتبار ظروف كل قضية منها الإشكاليات القانونية التي تثيرها ومدى احتمالية صحة دعوى اللاعب أخذاً بالوقائع المرتبطة بهذه القضية. وهذا ما تم تطبيقه في قرار لجنة الفيفا في طلب اللاعب ضد النادي الأهلي حسب القرار الصادر في 16/1/2014م. حيث يتبين للجنة بعد استقراء القرار أن القاضي سمح بتسجيل اللاعب لغياب وجود سبب في ثبوت علاقة تعاقدية بين النادي واللاعب، حيث إن دعوى النادي بوجود علاقة تعاقدية استند إلى حق النادي من طرف واحد حسب العقد المبرم في تمديد العقد استند على هذا الشرط فقط، وهو الشرط الذي استقر في قرارات الفيفا على عدم جوازه (CAS 2005LAL983&984). وبالرجوع إلى منطوق القرار المستأنف وتسبيبه، فقد ثبت للجنة صحة القرار المتخذ من قبل لجنة الاحتراف وسلامة استعمالها للسلطات التقديرية الممنوحة لها نظراً لأن الإثباتات المقدمة متعلقة بعلاقة عقدية مستقلة عن العلاقة موضوع القرار ومرتبطة بها وأن الأدلة المقدمة (الخطابات ورسائل الواتساب) لا تؤدي إلى ترجيح صحة دعوى اللاعب في المنازعة المقامة أمامها، وعليه تتفق لجنة الاستئناف فيما ذهبت إليه لجنة الاحتراف فيما يتعلق بهذا الدفع.

عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي :
أولاً : من حيث الشكل :
قبول الاستئناف المقدم من/ النادي الأهلي لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً: من حيث الموضوع :
1- ـ رفض الاستئناف المقدم من النادي الأهلي من حيث الموضوع.
2- ـ تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (25) وتاريخ 17/3/1436هـ الموافق 8/1/2015م، والقاضي في منطوقه بصحة العقد المبرم ما بين اللاعب ونادي الاتحاد وإيقاع غرامة مالية على وكيل اللاعبين / أحمد المزيني مقدارها (200،000) مائتا ألف ريال.
3- ـ مصادرة رسوم الاستئناف لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3).
4- ـ قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
5- ـ يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.
والله ولي التوفيق???

9