منصور الخنيزان: حكم السجن والجلد بحق العنزي باطل ومعيب لعدم اختصاص المحكمة

شنوانأصدر  المحامي منصور صالح الخنيزان بيان صحفي حول الحكم القضائي بحق موكله محمد العنزي القاضي بسجنه وجلده بسبب شكوى مشتركة من رئيسي الشباب والهلال وقال الخنيزان في بيانه ك
حيث إنه، وبجلسة اليوم الخميس الموافق 24/6/1435هـ، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ضد موكلنا الإعلامي محمد شنوان العنزي، بحبسه ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال ومنعه من استخدام تويتر لمدة ثلاثة أشهر في الحق العام, وخمسين جلدة في الحق الخاص, ومع كامل تقديرنا واحترامنا لأحكام القضاء التي لا تعقيب عليها, إلا أن ذلك الحكم قد شابه البطلان ومعيب بسبب عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر تلك الدعاوى، وبالرغم من تقديم دفاعنا وتمسكنا بعدم اختصاص المحكمة إلى أنها أصدرت حكمها السالف ذكره، فقررنا عدم القناعة والطعن عليه بالاستئناف بسبب عدم اختصاص المحكمة الجزائية ولائياً بنظر قضايا المخالفات الإعلامية، وأن إسناد اختصاصها ينعقد للجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري, المنعقدة بوزارة الثقافة والإعلام, وذلك استناداً للأمر الملكي الكريم رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/1430، والذي صدر بموجبه تعميم قضائي على كافة المحاكم عن معالي وزير العدل برقم 13/ت/3784 وتاريخ 8/11/1430هـ، مضمونه عدم التصدي بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والإعلام، وهذا نص التعميم الوزاري:
فضيلة ……….. سلمه الله
وردنا الأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/1430 هـ الموجه لنا والمزودة وزارة الثقافة والإعلام بنسخة منه، الآتي نصه: نشير إلى قضية الإعلامية المواطنة / ر. ع. ع.، والمقامة ضدها دعوى من قبل المدعي العام بجدة، والتي صدر فيها حكم ابتدائي من المحكمة الجزئية بجدة بتاريخ 5/11/1430, ونظراً لشمول هذه القضية ونظائرها بما تضمنه التنظيم الصادر به الأمران الساميان: رقم 1700/م ب وتاريخ 5/2/1426، ورقم 1910/م وتاريخ 9/2/1430، وتعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ومنها ما ورد في المادة “37” من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/ 9/1421.
وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء، تستمد من ولي الأمر، ولكون هذا الحكم صدر بالمخالفة لهذه القاعدة المجمع عليها من أهل العلم، وبالمخالفة لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: “من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني”، ولقد أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه على أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل، ولا تترتب عليه أية آثار، وحيث إن بعض المحاكم تتصدى للنظر في مثل هذه القضايا بالرغم من افتقادها الشرعي لشرط الولاية عليها، يعتبر افتياتاً على السلطة وخروجاً عن واجب السمع والطاعة، وهذا أمر لا نقبله إطلاقاً ولا نسمح به.
لذا نرغب إليكم عدم النظر في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي، والمشمول بما قضت به الأوامر الملكية والأوامر السامية والتعليمات المشار إليها أعلاه، توحيداً لإجراءاتها، ومنعاً لازدواجية تكييفها في سياق وحدتها الموضوعية والتنظيمية.
وبناءً على ذلك نرغب إليكم– حالاً- التأكيد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي، وكل قضية مستقبلية مشمولة بالتنظيمات التي جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين هي وزارة الثقافة والإعلام، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلاً من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن؛ لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وكل من يتجاوز ذلك مستقبلاً سيعرض نفسه للمساءلة، وعليكم التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن وفق هذا الأمر المؤكد للأوامر السامية، دون الرجوع إلينا، واعتبار القضية المشار إليها أعلاه مشمولة بأمرنا هذا، فأكملوا ما يلزم بموجبه”.
لإطلاع فضيلتكم، واعتماد التقيد التام بموجبه والرفع لنا– حالاً- عن أي قضية لديكم من هذا النوع، وعلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية المتابعة والتنسيق اللازمين حيال هذا الموضوع، والرفع لنا بما يتم، والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
وزير العدل …. انتهى التعميم
كذلك، ومن أسباب اعتراضنا على الحكم الصادر بحق موكلنا مخالفته لما ورد باللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بالمادة التاسعة عشرة:
تحت عنوان: أحكام عامة: بالفقرة رقم “3”، والتي تنص على: “تسري أحكام هذا النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي”، ومن تلك المواقع الإلكترونية الأجنبية: موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي نُشرت به التغريدات والتعليقات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
وحيث إن الحكم الصادر بحكم موكلي قد صدر بالمخالفة للقرارات السامية والأنظمة المرعية، فإنه يكون والعدم سواء وسوف يتم إلغاؤه وإحالة القضايا إلى الجهة المختصة؛ وهي اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري المنعقدة بوزارة الثقافة والإعلام.
وأخيراً أنوه أن هذا الحكم مبدئي وفي غالبه يتعلق بالحق العام وليس الخاص،كما أحذر كل من يتداول اسم موكلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة بالملاحقة القانونية.
والله ولي التوفيق ،،،،
المحامي الدكتور منصور بن صالح الخنيزان

10